responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
نظرا إلى أصالة الصحة في فعله و لو لم يكن الصحة معتبرة في اعتقاده كما قرر في محله فالمسألة في غاية الإشكال نظرا إلى بعض اللوازم إذ على تقديره يجوز العقد على المعقودة بالفارسية لمن لم يجوز ذلك و أمثاله كما لا يخفى إلا أنه لم نجده مصرّحا بالخلاف أيضا بل يظهر مما في تمهيد القواعد كونها مفروغا عنها بعد القول بالتخطئة حيث ذكر في ثمرات التخطئة لزوم إعادة الصلاة إلى القبلة الاجتهادية إذا انكشف كونها خطأ و عدم جواز الاقتداء عند مخالفة الإمام و المأموم في الأجزاء و الشرائط بل المحكي عن العلامة في التذكرة و التحرير و نهاية الأحكام و عن الشهيد في الدروس و الذكرى و البيان و عن الصيمري و أبي العباس أن المخالف في الفروع لا يجوز الاقتداء إذا فعل ما يقتضي فساد الصلاة عند المأموم كترك السورة و الصلاة في المغسول مرة و لبس السنجاب و نحوها و هذا الحكم و إن كان بعيدا عن مذاق المعاصرين على ما استكشفناه منهم فإن منهم من يصرح بعدم النقض في بعض الأمثلة إلا أن الإنصاف أن ذلك ناش عن عدم التعمق فيما يوجب ذلك من المدارك بل إنما هو قول منهم بمجرد الاستبعاد و إن كانوا هم غافلين عن ذلك و متخيلين أن ذلك رغما منهم أنما هو بواسطة دليل دلّهم على ذلك و أنّى لهم بذلك بعد ما عرفت من القاعدة التي لا مخرج عنها و الذي يسهل الخطب عدم وقوع أمثال تلك الوقائع أولا في الخارج إلا نادرا و على تقديره فلا يعلم به فلا يكون من موارد الابتلاء و التكليف و لا يجب الفحص عن أمثال ذلك ثم إن بعض التفاصيل المتقدمة أيضا يجري فيما نحن بصدده كما صرح به في المناهج عند الاعتراض على ما زعمه المحقق القمي رحمه الله و بعد ما نفي الشك من مزاحمة مجتهد لمجتهد آخر و مزاحمة مقلده فإنه أطلق القول بالبناء على الآثار المترتبة على الاجتهاد حيث قال و الظاهر جواز بنائه على صحة ما حصل بفعلهما فاعترض عليه في المناهج أن عدم المزاحمة حق و أما البناء على صحة ما حصل بفعله فإن أراد أنه يجوز له أن يحكم بترتيب جميع الآثار عليه حتى ما يتعلق بهذا المخالف و في حقه فليس بإطلاقه بل الأثر المترتب عليه إما في حق الفاعل أو هذا المخالف فما كان من الأول فيحكم بترتبه و ما كان من الثاني فإن كان مترتبا على صحته في حق الفاعل فكذا و إن كان مترتبا على نفس الفعل فلا ثم أخذ في بيان الأمثلة لما ذكره و ذلك التفصيل و إن كان مخالفا في التحرير لما فصّله في الهداية السابقة لكنه يئول إليه عند التحقيق و الاستظهار و أنت خبير بأن المبنى في الكل واحد و بعد الاعتراف بأحد الوجهين في كيفية الطرق الكاشفة للواقع لا وجه للأخذ بما ينافيه ثم إنه يظهر من بعض من ذهب إلى جواز ترتيب الأثر على فعل الغير عند المخالفة طور آخر من الاستدلال حيث استند في ذلك إلى عدم الدليل على اشتراط الصحة الواقعية في ترتيب الآثار مثل الاقتداء في الصلاة مع تخالف الإمام و المأموم و جواز الأكل من الخبز المشترى بالمعاطاة و نحو ذلك بل زعم كفاية الصحة في الجملة و لو في نظر الشخص و كون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية لا يقضي بالصحة الواقعية بعد التسليم فإن ذلك فرع كوننا مخاطبين بالخطابات المزبورة و هو خلاف التحقيق لما حقق في محله من أن الخطابات مختصة بالمشافهين و اشتراكنا معهم إنما هو في الأحكام الثابتة بالنسبة إليهم لا في العمل بظواهر الخطابات و قاعدة الاشتراك في التكاليف الواقعية و إن كانت قاضية بالفساد ضرورة تعلق تكاليفهم بالأمور الواقعية إلا أن العمدة في إثبات تلك القاعدة هو الإجماع و فقده في محل الكلام غنى عن البينة و فيه بعد الغض عن جميع ما في تفاصيل كلامه أن الإجماع ثابت على الاشتراك و هذه قاعدة لا بد من الخروج عنها إلى دليل و ليس يكفي في ذلك مجرد وجود الخلاف بل لا بد من دليل قاض بذلك و هو ظاهر في الغاية كما يوضحه ملاحظة القواعد الإجماعية في مواردها كموارد الاشتغال فإن وجود الخلاف في مورد لا يقضي بعدم الاستناد إلى تلك القاعدة بل لا بد من إقامة الدليل على المخالفة تذنيب قد ذكر غير واحد منهم في باب الحج أنه لو أحرم بغير غسل الإحرام أو صلاتها عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا يستحب له التدارك لما تركه من الغسل و الصلاة و إعادة الإحرام و الوجه فيه ما ورد في الصحيح بعد السؤال عما تقدم من لزوم الإعادة فإنه محمول على الاستحباب عند المشهور و منهم الشيخ و أورد عليه ابن إدريس كما هو المحكي عنه بأنه إن أراد أنه نوى الإحرام و أحرم و لبّى من دون صلاة و غسل فقد انعقد إحرامه و أي إعادة يكون عليه و كيف يتقدر عليه و إن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية و التلبية فيصح ذلك و يكون لقوله وجه انتهى أقول إن بعد ما عرفت فيما تقدم من أنه يمكن الأمر بإعادة الفعل المأتي به على وجه الصحة الواقعية استيفاء لما هو الأكمل من الفعل المأتي به لا وجه لما أورده الحلي على الشيخ فإن انعقاده لا ينافي استحبابه ثانيا لما في الفرد الثاني من الكمال ما ليس في الأول على أن ما ذكره أخيرا على تقدير الإحرام الظاهري بدون النية غير موجه إذ على تقديره فيجب الإعادة إذ لم ينعقد إحرامه بمجرده و ذلك نظير استحباب الإعادة في الصلاة التي لم يؤذن فيها بعد انعقاد إحرام الصلاة و لا ينافي ذلك كون إحرام الحج بعد انعقاده مما لا ينقطع إلا بمثل الصد و الإحصار و نحوه لورود النص بذلك أيضا في خصوص المقام و من هنا قد التزم سيد الرياض بوجوبه إلا أن ذلك منه في غير محله فإن إفادة الأمر الاختياري للإجزاء أمر لا يقبل أن ينازع فيه و الوجوب ثانيا ينافي ذلك نعم استحبابه غير مناف لذلك كما لا يخفى على المتدبر فيما ذكرنا و قد يقال بإمكان الأمر الوجوبي بالفرد الكامل كما في الواقعي الاضطراري و ليس بشي‌ء لأن [المنشأ] لو كان ترك الواجب في حالة الإجزاء صح ذلك بخلاف ترك الأجزاء المستحبة هذا آخر ما أفاده الأستاذ المحقق في المسألة الشريفة المذكورة أعني مسألة الإجزاء و لعمري إن هذه المسألة من أهم المسائل و تكلم الأستاذ فيها من أعظم الكلمات خذها و اغتنم فللّه الحمد إنه خير موفق

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست