responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
الوجوه المقدم إليها الإشارة كما يقتضي عدم الفرق بين الابتدائي و الاستمراري كذلك يقتضي عدم الفرق بين صورتي الاختيار و الاضطرار من غير فرق أصلا مضافا إلى اقتضاء قاعدة الشرطية ذلك فإن امتنع الاحتياط لدوران الأمر بين المتباينين و نحوه كالحرج الشديد مثلا أخذ بالشهرة المحققة ثم بالشهرة المحكية ثم بما دونها من الأمارات الظنية مراعاة للأقوى فالأقوى حتى إذا انحصر أمره في العمل بقول الأموات لزم اتباع أعلم الأموات لأن وظيفة المقلد حينئذ الاجتهاد لقضية الانسداد و بقاء التكليف بالبداهة كما اعترف به المولى البهبهاني و المراد بالأقوى ما حكم مجتهده بكونه أقوى لا ما هو أقوى في نظره لأنه ليس له أهلية لمعرفة أقوى الأمارات بحسب النوع فإن كان قد سأل من مجتهده قبل أوان الاضطرار عن حكم حالتها و أخذ منه المرجع من الاحتياط أو الشهرة و نحوها لم يتعد عنه و لو كان الظن الشخصي الحاصل في المسألة على خلافه لأن الظنون الخارجية المستندة إلى أمور أخر خارجية اتفاقية التي تحصل للمقلد قبال ما جعله المرجع لمجتهده من الأمارات المفيدة للظنون نوعا و بحسب الذات لا عبرة بها جدّا كما يأتي توضيحه في تقليد الأعلم و إن لم يكن قد سأل مجتهده قبل عروض الاضطرار عن حكمها و لم يكن في يده شي‌ء من الأمارات التي عينها مجتهده في تلك الحالة فلا محيص له عن الاعتماد على ظنونه الشخصية بحكم العقل و الحاصل أن حكم المقلد في حال الاضطرار هو العمل بأقوى الأمارات في نظر المجتهد من الشهرة المحققة ثم الإجماع المنقول ثم الشهرة المحكية ثم أعلم الأموات حافظا للترتيب بينها فإن اقتدر على تعيينه بأن كان قد سأله قبل الاضطرار أو تمكن من السؤال عن تشخيص أقواها لم يتعد عنها جدا و إن ظن بخلافه و إن عجز عن تعيين ذلك فالمتبع هو الظن الشخصي من أي شي‌ء حصل فهذا الحكم أعني وجوب الأخذ بأقوى الأمارات على العامي إنما ينتفع به المج تهد إذا سأله العامي عن حال العجز من الأخذ بقول الحي و أما العامي فلا ينفع بهذا لعدم تمكنه من تميز أقوى الأمارات الفرعية و قد اعترف المحقق الثاني و المولى البهبهاني بأكثر ما عينا من الأمارات عند فقد الحي على ما حكاه عنه صاحب المفاتيح فراجع و تأمّل و اللّه العالم الخامس لا يجوز الرجوع إلى الفاسق أو الكافر أو العامي المسبوق بالاجتهاد عند فقد المستجمع للشرائط للأصل و إطلاق كلام الأصحاب الشامل لحالتي الاختيار و الاضطرار و لأن قضية الشرطية ذلك بل يجب عليه الاحتياط ثم العمل بالشهرة المحققة أو المحكية على قياس ما عرفت في تقليد الميت عند تعذر الأخذ من الحيّ لكن إن أدى الأمر إلى العمل بقول أحدهم ففي تقديم قول الميت أو تقديم قول الفاسق أو العامي المسبوق بالاجتهاد احتمالات ليس عندي ما يرجح إحداها على الأخر إلا أن إطلاق النواهي الدالة على عدم الأخذ بقول الفاسق و المخالف من الأخبار يقتضي تعيين قول الميت أو العامي و أمّا بالنسبة إليهما فالمتبع هو الظن الشخصي إن كان و إلا فالتخيير و اللّه العالم السادس إذا اختلف الأحياء في العلم و الفضيلة فهل يتعين تقليد الأفضل أو يتخير بينه و بين تقليد المفضول حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بعد اتفاق من تقدم عنه ظاهرا على تعيين الفاضل و هو خيرة المعارج و الإرشاد و نهاية الأصول و التهذيب و المنية للعميدي و الدروس و القواعد و الذكرى و الجعفرية للمحقق الثاني و جامع المقاصد و تمهيد الشهيد الثاني و المعالم و الزبدة و حاشية المعالم للفاضل المازندراني و إليه ذهب صاحب الرياض فيما حكي عنهم جميعا و وافقنا في ذلك جماعة من العامة و نسبه في محكي المسالك إلى الأشهر بين أصحابنا و جعله في محكي التمهيد هو الحق عندنا و في المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم و ادعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع و كذا علم الهدى في محكي الذريعة بناء على أن عندنا صريح من مثله في دعوى الإجماع و ذهب صاحب الفصول إلى القول الثاني أعني التخيير وفاقا للحاجبي و العضدي و القاضي و جماعة من الأصوليين و الفقهاء على ما حكي عنهم و الحق الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأول عن لزوم تقليد الأفضل لكن العنوان الذي يتكلم فيه الآن هو ما إذا علم اختلاف الفاضل و المفضول ثم التكلم بعد الفراغ عن المسألة في أطرافها التي منها صورة الجهل بالاختلاف و ينبغي أولا تقرير الأصل في المسألة فنقول لا شبهة في أن المسألة أصولية يبحث فيها عن الطريق الموصل إلى الأحكام الشرعيّة في حق المقلد فإن كون التقليد من الأمور التعبدية كما حققناه قبال من أنكره و جعل قول المجتهد واجب العمل باعتبار كونه أحد الأمور المفيدة كالفاضل القمي لا ينافي كونه جعليا إلى الواقع و لا ريب أن مرجع الطريق التعبدي إلى العمل بما وراء العلم و ترك تحصيل اليقين بالبراءة عن الشغل الثابت فإذا شككنا في أن هذا الشي‌ء طريق تعبدي أم لا كان قضية الأصل الأولي فيه العدم و قد أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة و لعل هذا الأصل اتفاقي بين الأصحاب كما اعترف به شيخنا دام ظله العالي و لم أجد نكيرا له غير أن الفاضل القمي ره بعد أن أجاب عن الدليل العقلي الذي استدل به على تعيين الأعلم من أن الظن الحاصل من قوله أقوى بأن مدار التقليد إن كان على الظن فيدور مداره من قول أي شخص حصل و إن كان مبناه على التعبد فلا معنى لملاحظة الأقوائية من الواقع اعترض على القول بالتخيير بأن الأصل حرمة العمل بالظن خرج الأقوى بالإجماع و لا دليل على العمل بالأضعف ثم أجاب عنه بأنا قد بينا سابقا أنه لا أصل لهذا الأصل و اشتغال الذمة أيضا لا يثبت إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون و الأصل عدم لزوم الزيادة و هذا الكلام لعله من منفرداته رحمه الله إذ لم أجد على من يقول بكون مقتضى الأصل الأولي جواز العمل بمطلق الاعتماد الشامل للظن فإن كل من دخل

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست