responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
الخائنين الذين خانوا اللّه و رسوله و خانوا أماناتهم أنهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرفوه و بدّلوه الحديث و إن كان دعوى ظهوره في اشتراطه زمن الفتوى ممكنة و مثله الدالة على اشتراطه مطلقا باستثناء دعوى الظهور المزبور ما عن كتاب الغنية بسنده الصحيح أبي عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم بن روح الذي هو من أحد النواب حين سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني بعد ارتداده فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري في كتب بني فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملأى فقال خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا فإن النهي عن الأخذ بآراء الشلمغاني مع ترك الاستفصال بين الأخذ الابتدائي و الاستمراري يدل بعمومه على اعتبار الإسلام مطلقا و هذه الرواية ليس في سندها على ما اعترف به شيخنا دام حراسته من يتأمل فيه سوى عبد اللّه الكوفي الذي يكفي في مدحه كونه خادم الشيخ أبي القاسم فيكون حسنا مع اعتضادها بإطلاق كلام الأصحاب و أما المناقشة في دلالتها بأن المراد بما رأوا اعتقادهم الفاسد الذي أوجب خروجهم عن الحق بناء على كون كلمة ما مصدرية لا موصولة فلا تدل على حرمة الأخذ بفتاويهم في كتبهم فيدفعها غلبة الموصول مع أن المصدرية أيضا تقتضي الحكم بعدم جواز أخذ جميع آرائهم المندرج فيها الفتوى لأن قرينة العهد مفقودة في المقام ثم في قول العسكري عليه السلام و ذروا ما رأوا دلالة على اشتمال كتبهم على الفتوى و الرأي أيضا فلا يتوهم اشتمالها على الروايات خاصة كما أن فيه دلالة أيضا على أن العبرة في الرواية اتصاف الراوي بالإيمان حين تحملها فإن بني فضال اختاروا الضلالة بعد أن كانوا على الهداية و في الفتوى باتصاف المفتي حين العمل لا يقال قول الشيخ أبي القاسم أقول فيه ما قال العسكري صلوات اللّه عليه ليس من الرواية في شي‌ء بل إنما هو قول صدر منه بالرأي و المقايسة فلا حجية فيه حينئذ لأنا نقول أولا إن فتاوي مثل هذا الشيخ الجليل حجة مثل روايته كما عرفت غير مرة لأنه لم يكن يقول بغير سماع عن الإمام عليه السلام كما قال حين سئل عما يفتي به من المسائل أنك تقول فيها بالرأي أو سمعت عن الإمام عليه السلام لأن أقع من السّماء فتخطفني الطير خير من أن أقول ما لا أسمع و ثانيا أن موضع الاشتهار قول الإمام عليه السلام في حق كتب بني فضال الذي رواه الشيخ المزبور فيسقط الإيراد من رأسه و الثالث إذا مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء و العدول مجتهدا قائلا بالبقاء و العدول ثم إذا مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء و العدول مجتهدا قائلا بالبقاء و العدول ثم إذا مات أيضا ذلك المجتهد فإن رجع إلى من يوافقه في الفتوى فيهما فهو و إن رجع إلى من يخالفه فإن كان مختار الثاني البقاء و مختار الثالث العدول عدل إلى تقليد الميت في جميع المسائل الفرعية التي كان بانيا فيها على تقليد الأول بحكم الثاني و هذا واضح لا إشكال فيه و إن كان العكس بأن كان مختار الثاني العدول و مختار الثالث البقاء ففي رجوع الأمر بالبقاء إلى خصوص المسألة الأصولية التي كان مختار الثاني فيها هو العدول و لازمه العدول في جميع المسائل الفرعية التي عدل فيها من تقليد الأول إلى الثاني أو إلى الثالث ثانيا أو إلى ما عداها خاصة من تلك المسائل الفرعية و قضية البقاء فيها خاصة دون المسألة الأصولية إشكال من حيث امتناع رجوع الأمر بالبقاء إليهما معا للتناقض و عدم وجود ما يرجح أحدهما على الآخر لكن الذي يقوى في النظر و يقتضيه البداهة بعد التأمل إرجاع الأمر بالبقاء إلى خصوص المسائل الفرعية حذرا من لزوم تخصيص الأكثر اللازم على تقدير رجوعه إلى خصوص مسألة البقاء و الحدوث فإذا قيل إن الأمر بالبقاء يرجع إلى ما قلده فيه في هذه المسألة الأصولية و هو العدول لزم اختصاص إطلاق الأمر بالبقاء بمسألة واحدة و خروج بقية المسائل عن تحته و استهجان هذا القسم من التخصيص واضح لأن العام إذا كان بينه و بين بعض أفراده مضادة و مناقضة فمن دخوله تحته يلزم اجتماع النقيضين مثلا إذ أدل الدليل على أن كل خبر عدل حجة فدل بعض الأخبار على عدم حجية الأخبار فمن دخول هذا الخبر تحت عموم ذلك الدليل يلزم أن يكون هذا الخبر حجة و لا حجة أما الأول فمن جهة كونه مشمولا للدليل الدال على حجية الخبر و أما الثاني فمن جهة كونه نافيا لحجيته مطلقا التي هي من جزئياتها فهو حجة من حيث كونه خبرا و غير حجة من هذه الحيثية أيضا فلا بد من إخراج هذا الخبر عن تحت ذلك الدليل فتأمل جيدا و أيضا لا خفاء في أن مراد من يأمر بالبقاء هو البقاء على كيفيات ما صدر عنه من الأعمال لا البقاء على ما يلزم منه تغيير تلك الكيفيات و من هذا الباب ما يجاب به عن الإشكال في دلالة الآية على حجية الأخبار بأنه يلزم من حجيتها عدم الحجية لصدق البناء على دعوى الإجماع الذي ادعي على عدم حجيتها كما عن السيد أو في حجية الشهرة بأن حجيتها توجب عدم حجيتها لقيام الشهرة على عدم الحجية أو في حجية الكتاب بأنه ظاهر جملة من الآيات حرمة العمل بالظن فيلزم من حجيتها عدم حجية الظنون الكتابية أيضا إلى غير ذلك من نظائر المقام التي يلزم من الحكم باندراج بعض أفراده فيها خروج بقية الأفراد فإن ذلك الفرد مما ينبغي القطع بعدم اندراجه تحت إطلاقه أو عمومه فالظاهر أن البقاء على تقليد المجتهد الثاني متعين الرابع قد عرفت في صدر المسألة أن الأردبيلي ذهب فيما حكي عنه و كذا العلامة على اختلاف فيه إلى جواز تقليد الميت مع فقدان الحي مطلقا أو في ذلك الأفق و استدل في محكي مجمع الفائدة بالضيق و الحرج و الاستصحاب و بحصول الحكم من الاستدلال و لم يتغير بموت المستدل ثم قال و الظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى و الجعفرية و كتب الأصول و ليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب و عدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف و لكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى و التحقيق هو أن وظيفة المقلد بعد العجز عن الأخذ بقول الحي هو الاحتياط لأنه طريق القطع بالبراءة بعد انسداد باب العلم و تعذر العمل بالظن الخاص الذي هو قول الحي فإن أدلة اشتراط الحياة من الأصل و إطلاق الإجماعات و غيرها

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست