responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
في المسألة ذكر الأصل الذي قررنا مرسلا إرسال المسلّمات و لم يناقش أحد من المجوزين في هذا الأصل بل ادعوا قيام الدليل الشرعي على خلافه و لعله رحمه الله أراد به الأصل الثانوي المستفاد من دليل الانسداد و قد عرفت في تقليد الميت أن بعض مقدماته مثل انتفاء الظن الخاص في حق المقلد ممنوع و أما ما ذكره أخيرا من أن الاشتغال لم يثبت إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون فمع ابتنائه على كون التقليد حكما تعبديا ثابتا من الأدلة الشرعية مخالفا للأصل و هو مناف لما توهمه من أن الأصل هو جواز العمل بالظن يعرف جوابه من الجواب عن الأصل الثاني من الأصول التي قد يتمسك بها في إثبات التخيير ثم لا يتوهم أن الاحتياط في هذه المسألة الأصولية ربما يعارض بالاحتياط في المسألة الفرعية كما إذا كان قول المفضول موافقا للاحتياط لأن الاحتياط في المسألة الأصولية مقدم على الاحتياط في المسألة الفرعية بقاعدة المزيل و المزال كما يظهر بالتأمل إذا تقرر ذلك فاعلم أن للقائلين بالتخيير وجوه الأول الأصل المقرر تارة باستصحاب التخيير الثابت فيما إذا كانا متساويين في العلم أولا ثم فضل أحدهما على الآخر فإن زوال ذلك التخيير بحدوث الفضل في أحدهما غير معلوم فيستصحب و أخرى بأنّ الشك في المسألة دائر بين التخيير و التعيين فيما علم وجوبه في الجملة أعني التقليد فيرجع إلى أصالة البراءة على القول بها في أمثال ذلك مثل ما إذا ثبت وجوب عتق الرقبة في الجملة و شك في وجوب عتق المؤمنة عينا أو التخيير بينها و بين الكافرة و ثالثة بأن المرجحية أمر توقيفي كالحجية فلا بد في ثبوتها لشي‌ء من قيام دليل شرعي عليها فمقتضى الأصل عدمها حتى تثبت و أنت إذا تأمّلت في الأصل الذي قررنا علمت أن هذه الأصول مما ليس في محلها أمّا الأول فلأن التخيير الثابت في حال التساوي إنما كان باعتبار القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخر في العلم و نحوه مما يشك في كونه مرحجا فحيث زال القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخر في العلم و نحوه مما يشك في كونه مرجحا فحيث زال القطع المزبور بحدوث ما يحتمل كونه مرجحا أعني الفضل في أحدهما امتنع الاستصحاب نظير الحكم بنجاسة الحيوان المشكوك في طهارته و نجاسته شرعا باعتبار استصحاب النجاسة الحاصلة له حين التولد بملاقاة الدم فإن قلت نحن لا نستصحب التخيير بل نستصحب جواز الرجوع إلى المفضول الثابت له قبل حدوث الفضل للآخر فإن هذا الجواز كان مناطه صفة الاجتهاد و العلم القائمين به و هما باقيان بعد حدوثه كما لا يخفى قلنا هذا الجواز الإباحي المقابل للأحكام الأربعة بل المراد به الوجوب التخييري و تسميته جوازا إنما هو باعتبار الرخصة في تركه إلى بدل فالمحذور باق بحاله كما لا يخفى و أما الثاني فلأن الشك في التعيين و التخيير يتصور في مقامات أحدها أن يكون التخيير المشكوك فيه التخيير العقلي العارض للأفراد عند تعلق التكليف بالطبيعة و مرجعه إلى الشك في الإطلاق و التقييد مثل ما إذا ثبت وجوب طبيعة العتق و شك في تقييدها بالمؤمنة و عدمه و الثاني أن يكون التخيير شرعيا مثل ما في الصوم و العتق و الكفارات و الثالث أن يكون التخيير عقليا ناشئا من جهة تزاحم الواجبين العينيين و مرجع الشك في التعيين و التخيير حينئذ الشك في ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر و عدمه بعد القطع باشتمالها على مصلحة الوجوب العيني لو خلا عن المعارضة و المزاحمة و البناء على التخيير للأصل على القول به إنما هو في القسمين الأولين و أما القسم الثالث فأصالة الاشتغال فيه محكمة فإذا وجب إنقاذ كل غريق عينا و دار الأمر بين إنقاذ العالم و الجاهل و شك في رجحان العالم لم يمكن الرجوع إلى أصل البراءة بالنسبة إلى تعيين العالم لأن الشك ليس في وجوبه العيني حتى يدفع بالأصل كما في عتق المؤمنة أو الصّوم مثلا إذ المفروض أنه لا شبهة في كونه واجبا عينا مثل إنقاذ الجاهل بل في ترجيح أحد العينيين على الآخر باعتبار تضمنه شيئا يحتمل المرجحية فالمرجع حينئذ إلى الاحتياط أو التخيير العقلي الناشئ من جهة التساوي و حيث لا سبيل إلى التخيير لعدم حكم العقل به مع احتمال وجود المرجح في أحد الجانبين تعين الاحتياط المبرئ للذمة الحاصل في ضمن الأخذ بواحد الاحتمالين ثم إن الشك في التعيين و التخيير قد يرجع أيضا إلى الشك في ترجيح أحد الاح تمالين اللذين لا ثالث لهما على الآخر إذا لم يوافق أحدهما أصلا من الأصول مثل ما إذا دار حكم الشي‌ء من الوجوب و الحرمة و كان في أحد الاحتمالين ما يحتمل كونه مرجحا مثل موافقة الشهرة و هذا غير الشك في التعيين و التخيير الناشئ من التزاحم و عدم جريان أصل البراءة هنا أوضح من عدم جريانه في باب التزاحم لإمكان القول فيه بأن الواجب بعد تزاحم الواجبين إنما هو القدر المشترك بينهما لعدم إمكان الجمع و لا الطرح و انتفاء ما ثبت كونه مرحجا في أحدهما بخلاف المقام فإن إرجاع التكليف إلى القدر الجامع بين الاحتمالين أعني القدر المشترك بينهما ممتنع فلا بد حينئذ من الأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال بالحكم الظاهري الذي هو التخيير النقلي أعني اختيار ما يحتمل ترجيحه لموافقة الشهرة و نحوها إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشك في التخيير و التعيين في مسألتنا هذه ليس من القسم الأول الراجع إلى الإطلاق و التقييد و لا من القسم الثاني الراجع إلى التخيير الشرعي لأن ثبوت الحكم و لو شأنا ليس مقطوعا به لكل واحد من الفردين المحتمل تعيين أحدهما في هذين القسمين بخلاف المقام فإن الحجة الشأنية مقطوع ثبوتها لقول كل من المتعارضين و أيضا أنا نعلم قطعا أن غير محتمل التعيين فيهما كالكافرة ليس بواجب عيني و قول كل واحد من المجتهدين المتخالفين مما يحتمل كونه هو الواقع المفروض وجوبه عينا فتعين كونه من أحد القسمين الأخيرين اللذين عرفت اقتضاء الأصل منهما التعيين و هل هو من القسم الراجع إلى التزاحم أو القسم الراجع إلى تعارض الاحتمالين و الظاهر هو الأخير لأن حقيقة التقليد عبارة عن انجعال قول المجتهد

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست