responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هداية اختلفت كلمات أرباب النظر في اشتراط الحياة في المفتي فالمعروف بين أصحابنا الاشتراط و المنسوب إلى العامة عدمه بل صرح في المنهاج بإجماعهم عليه حيث قال جواز تقليد الميت إجماعي في عصرنا و هو خيرة الأخباريين من أصحابنا و منهم أمينهم الأسترآبادي و المحدث الكاشاني في محكي السفينة و في مفاتيحه ظاهر أو السيّد الجزائري و وافقهم المحقق القمي من المجتهدين و ذهب بعضهم إلى عدمه مع عدم المجتهد الحي نقله فخر المحققين عن والده و استبعده و حمل كلامه على محل آخر و هو المحكي عن الأردبيلي و الشيخ سليمان البحراني و الشيخ علي بن هلال قلت و لعله ليس تفصيلا في المقام فإن الكلام على ما ستعرف إنما هو في الجواز عند التمكن من استعلام حال الواقعة من الحي و أما عند عدمه فلبيان الحكم فيه محل آخر كما لو انقرض الاجتهاد العياذ باللّه و ذهب الفاضل التوني إلى عدم الاشتراط فيما إذا كان المفتي ممن علم من حاله أنه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة كالصدوقين و من شابههما من القدماء فإنه يجوز الأخذ بفتاويهم حيّا و ميتا و أما إذا كان ممن يعمل بالأفراد الخفية للعمومات و اللوازم الغير الظاهرة للملزومات فلا يجوز تقليده حيا و ميتا و هو أيضا ليس من التفصيل في هذه المسألة و إنما ذلك يعدّ تفصيلا في أصل التقليد فالأولى عدّ الفاضل في عداد نظرائه من الأخباريين و نقل السيّد صدر الدين في محكم شرح الوافية عن بعض معاصريه التفصيل بين البدوي و الاستمراري فلم يقل بالاشتراط في الثاني و قال به في الأول و المختار ما هو المعروف بين الأصحاب و قبل الخوض في المطلب ينبغي رسم مقدمة و هي أنه لا إشكال في اختلاف الفتوى و الرواية في الأحكام و اللوازم المترتبة عليهما أما الرواية المنقولة لفظا فمغايرتها و اختلافها للفتوى أمر لا يكاد يستر فيه العاقل فضلا عن الفاضل و أما المنقولة معنى فهي و إن كانت مفاد اللفظ الصادر عن الإمام عليه السلام لكنه بشرط العلم أو الظن المعتبر بمساواة الألفاظ في الأصل و المنقول في الإفادة و لا يجوز التعويل في النقل على أمر قد اعتقده اجتهادا و الملحوظ فيه إنما هو بيان المراد من حديث واحد إلى غير ذلك و أما الفتوى فهي عبارة عن الإخبار بأحكام اللّه بحسب الاعتقاد و منشأ الاعتقاد إنما يكون الخبر تارة و غيره تارة أخرى فيجوز الفتوى عند توقفها على إعمال الظنون الاجتهادية في الأحاديث الواصلة إلى المجتهد و الأخذ بمجامعها و حمل بعضها على بعض إلى غير ذلك من الاختلافات التي يطلع بها الخبير المتتبع بين الفتوى و النقل للرواية معنى و من هنا منع من الفتوى بعض من لم يمنع من الرواية معنى بل لعل النقل بالمعنى مما لم يقل بالمنع منه أحد من أصحابنا فإن المخالف في هذه المسألة أبو بكر الرازي و أتباعه بخلاف الفتوى فإن الأخبارية بأجمعهم على المنع من الإفتاء فإنه فرع الاجتهاد و هم ليسوا من أصحاب الاجتهاد كما هو المعروف من طريقهم و كلمات جملة منهم ممن اطلعنا عليها صريحة فيما ذكرنا فما يجوز عندهم من الفتوى عبارة عن نقل الحديث بالمعنى و ما ليس كذلك فلا يجوّزونه و يلحقونه بالقول بالقياس و الاستحسان و يعتقدون أن أرباب الفتاوي بالمعنى الذي ذكرنا خرجوا بذلك عما هو المأخوذ عن الأئمة الأطهار و زعموا أنهم في ذلك تبعوا العامة في العمل بالرأي و الاجتهاد المنهي عنه و الاستحسان و ليس المقام محل إبطال ذلك الزعم و إنما المقصود أنهم لما أرادوا الفرق بين الفتوى و النقل اعتقدوا فساد الأول زعما منهم أنها داخلة في المنهي عنه و الكلام في المقام إنما هو في جواز التقليد بعد الموت في هذه الفتاوي التي لا يقول الأخباري بها حال الحياة أيضا مما هي موقوفة على إعمال الاعتقادات في تشخيص مداليل الأدلة و لا كلام لنا في الأخبار المنقولة بالمعنى على وجه لا يختلف الأصل و المنقول إلا في العبارة كما في الترجمة بالفارسية من مراعاة العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد فإنه لا يجوز نقل المطلق بالمقيد و إن ظن الناقل أن المراد منه المقيد فإن ذلك الظن منه اجتهاد لا يكون حجة إلا له و من هنا يظهر أن خلاف الأخباريين كما نقلناه ليس واردا في هذا المقام على ما عرفت من كلام التوني أيضا قال السيّد الجزائري في مقام الاستدلال على ما ذهب إليه من عدم الاشتراط إن كتب الفقه شرح لكتب الحديث و من فوائدها تقريب معاني الأخبار إلى أفهام الناس لأن فيها العام و الخاص و المجمل و المبين إلى غير ذلك و ليس كل أحد يقدر على بيان هذه الأمور من مفادها فالمجتهدون بذلوا جهدهم في بيان ما يحتاج إلى البيان و و ترتيبه على أحسن النظام و الاختلاف بينهم مستند إلى اختلاف الأخبار أو فهم معانيها من الألفاظ المحتملة حتى لو نقلت تلك الأخبار لكانت موجبة للاختلاف كما ترى الاختلاف الوارد بين المحدثين مع أن علمهم مقصور على الأخبار المنقولة و بالجملة فلا نفرق بين التصنيف في الفقه و التأليف في الحديث انتهى و يظهر منه أن تجويزهم لذلك ليس إلا من جهة أن الفتوى عندهم هي الرواية المنقولة بالمعنى على وجه لو اعتقد اختلافهما ما كان يقول بذلك كما هو ظاهر من مساق كلامه و بالجملة أن المجتهدين قد خالف طريقتهم طريقة الأخباريين في العمل بالظنون الاجتهادية التي هي منتهية إلى القطع و الأخباريون لا يعتقدون العمل بالظنون و إن كان عملهم على خلاف معتقدهم فيتخيّلون أن الفتوى عبارة عن الرواية المنقولة فحسبوا جواز الاعتماد عليها بعد الموت و قبله كالرواية بخلاف المجتهدين فإنهم يعتقدون الاختلاف بين الرواية و الفتوى بما عرفت فلا يرون الج واز و من هنا يظهر أيضا أن لا وجه لاستدلال بعضهم بطريقة السلف

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست