responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
كانوا يعملون بفتاوي علي بن بابويه عند إعواز النصوص فإن تلك الفتاوي ليست بمنزلة الفتاوي المعمولة عندنا فإن أمثالها من فتاوي أصحاب الأئمة إنما هي في الأغلب مضامين الروايات كما يرى الأخباريون في مطلق الفتاوي فهي أخبار منقولة بالمعنى و هي حجة للمجتهد و المقلد و من اطلع على حال السلف و كيفية الاستفتاء و الإفتاء يقطع بما ذكرنا و يكفيك شاهدا في المقام ما قاله العمري بعد ما سئل عنه عن كتب الشلمغاني فإنه قال أقول فيها ما قاله العسكري عليه السّلام في كتب بني فضال خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فإنه أفتى بنص الرواية و ليس ذلك راجعا إلى تفصيل التوني فإنه يعتقد ذلك في الفتاوي الموجودة و هو خطأ و إنما ذلك مختص في زمان الأئمة و ما يقرب منه حيث إنه لم يكن الفقه و الاستنباط بهذه الصّعوبة كما لا يخفى على المطلع و إذ قد عرفت ما ذكرنا في المقدمة فالذي يدل على المختار وجوه الأول أصالة حرمة العمل بالظن بل بمطلق ما وراء العلم التي دلت الأدلة الأربعة بتمامها عليها خرج عنها فتوى الحي إجماعا و وفاقا منا و من القائلين بعدم الانسداد بقي الموارد المشكوكة تحت الأصل و منها فتوى الميت و لا مخرج عن هذا الأصل سوى ما تخيله المجوز و ستعرف فساده فإن قلت لا نسلّم أن الرجوع إلى الحي وفاقي فإن القائل بوجوب تقليد الأعلم إذا قال بجواز تقليد الميت لا يحكم بالمساواة بل المقدم هو الأعلم و لو كان ميّتا قلت إن التخيير عند التساوي يلازم التخيير عند الأعلمية لعدم القائل بالتفصيل مع أن القائل بوجوب تقليد الأعلم لا يقول بجواز تقليد الميت غالبا لاتحاد المناط و لا وجه لمنع الفاضل التوني عن عموم الأدلة الدالة عليه و اختصاصها للأصول كيف و عمومها مما لا ينبغي إنكاره مع أن منع العموم يوجب خللا في أمره و أمر نظرائه من الأخبارية في موارد كثيرة كما لا يخفى و بالجملة فقد قررنا في محله أن الحجية متى كانت مشكوكة يجب القول بعدمها و المقام منه فإن قول الميت مع قول الحيّ مشكوك الحجية و الشك فيهما كاف في الحكم بعد الحجية و ممّا ذكرنا تعرف فساد ما قد يقال إن الأصل الجواز فإن ذلك في مقام الشك في الحجية مما لم يقل به أحد الثاني ظهور الإجماع المحقق من الطائفة المحققة و يمكن الاطلاع عليه و استعلامه من كلمات أصحابنا الإمامية في المسألة فإن نقل الاتفاق و الإجماع فوق حدّ الاستفاضة فعن المحقق الثاني في شرح الألفية لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية و عن المسالك فقد صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة و المطولة و في غيرها باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله قال و لم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله من أصحابنا و إن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور و قال في محكي الرسالة المعمولة في المسألة تحقق بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله و يعتمد على فتواه مخالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع ثم قال و لا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السابقين و علمائنا الصّالحين فإنهم ذكروا في كتبهم الأصولية و الفقهية قاطعين بما ذكرنا و ادعي في محكي كتاب آداب العلم و التعلم الإجماع على ذلك و عن المعالم العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي و عن شارح النجاة للمحقق الداماد نفي الخلاف صريحا و هو الظاهر من العلامة في النهاية حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى مع أن عادته سيما في النهاية على ذكر الخلاف و عن ابن أبي جمهور الأحسائي لا بد في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله و وجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له على هذا انعقد إجماع الإمامية و به نطقت مصنفاتهم الأصولية لا أعلم فيه مخالفا منهم و عن المقدس الأردبيلي نسبته إلى الأكثر و لا يدل على وجود الخلاف بعد ما علمت من ذهابه إلى التفصيل الذي قد قلنا بأنه ليس تفصيلا فالنسبة إلى الأكثر بواسطة خلاف العلامة على ما حكاه الفجر و الشيخ الجليل علي بن هلال و عن الوحيد البهبهاني في فوائده أن الفقهاء أجمعوا على أن الفقيه لو مات لا يكون قوله حجة و قال في موضع آخر و ربما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة و قال بعض أفاضل متأخري المتأخرين بعد اختياره ذلك للإجماع المحقق و لعمري إن الإنصاف يقضي بعدم غرابة هذه الدعوى منه بعد ما سمعت كلام الأساطين المتتبعين الماهرين في البعد و التحصيل و أما ما ذكره الشهيد في الذكرى من خلاف البعض فهو كما يراه الشهيد الثاني من أن العلماء يعم العامة و الخاصة و بعض الأعم أعم من بعض الأخص و هذا هو الشهيد الثاني فقد نسب القول إلى الأكثر مع ما عرفت من ادعائه الإجماع و بذلك يندفع ما قد يستكشف من العلامة الخلاف في التهذيب على ما حكى حيث إنه عبر أن الأقرب كذا فإن أمثال هذه العبارة لا ينافي الإجماع أ لا ترى عبارة العلامة في متابعة النبي صلى اللَّه عليه و آله للشرع السابق فإنه يقول في التهذيب الأقرب أنه لم يكن متعبدا بشرع مع ظهور قيام الضرورة عندنا على عدم المتابعة و أما مخالفة الأخباريين فقد عرفت أن ذلك بواسطة تخيلهم أن الجائز من الفتوى لا يفارق النقل بالمعنى كما عرفت من كلام السيد الجزائري حيث إنه صريح فيما ذكرنا كما أن خلاف العامة أيضا لا ينبغي أن يعد خلافا لاستقرار طريقتهم على بطلان الاجتهاد الخارج من الأربعة و بالجملة دعوى الإجماع على عدم الجواز من أصحابنا الإمامية سيما على طريقة الحدس ليس بعيدا و مجرد كون المسألة رباعية الأقوال لا ينافي الإجماع بعد ما عرفت من رجوع التفصيل إلى المنع كما في تفصيل العلامة و إلى الجواز كما في تفصيل التوني و كون القول الآخر للعامة فما يظهر من بعض عوام الأخباريّة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست