responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
مما لا سبيل إليها في مثل قولك لا يجب إلزام الناس إلاّ العالم من الأحكام السلبية إلا أنه لا بد من التأويل فيها بعد ذلك أيضا و ثانيا سلّمنا كون العام مقتضيا و المخصّص مانعا إلا أنه لا بد من إحراز عدم المانع بدليل و مجرد الشك في وجود المانع مع قطع النظر عن الحالة السابقة لا يقتضي الحكم بالعدم و أما الحالة السابقة فليست معلومة في المقام حتى يؤخذ بها و توضيح ذلك أنّ عدم الفسق المفروض وجوده مانعا قد يكون معلوما قبل زمان الشك كما إذا كان زيد المشكوك دخوله في العنوانين معلوم العدالة في السابق و قد لا يكون كما إذا كان الشك في فسقه ابتداء فعلى الأول لا حاجة إلى تجشم إثبات كون العام مقتضيا و المخصّص مانعا لكفاية الأصل الموضوعي عن ذلك و على الثاني لا يجدي إثبات كونه مانعا أيضا لعدم ما يقضي بعدمه في الواقع من الدليل أو في الظاهر من الأصل لا يقال إن المانع إذا كان مشكوكا فالأصل فيه العدم سواء كان مسبوقا بالحالة السابقة أو لم يكن و يكفي في ذلك احتجاج المحقق في الاستصحاب بعد إحراز المقتضي بأن احتمال وجود المانع معارض باحتمال عدمه فإن ذلك لا وجه له إلاّ على تقدير عدم الاعتناء بوجود المانع بمجرد الشك فيه لأنا نقول لا دليل على كفاية الشك في وجود المانع في الحكم بعدمه لا عقلا لعدم استقلاله به و لا نقلا لعدم اندراجه تحت قاعدة من القواعد الشرعية و أما احتجاج المحقق فقد نبهنا على ما فيه في محله و ربما يتوهم الفرق في المقام بين ما كان الأفراد الباقية و الخارجة معلومة الأعداد و الأشخاص كأن يكون العدول مثلا عشرة فاشتبه واحد منهم بالآخر و بين ما لم يكن كذلك بل كان الاشتباه لأجل حصول عنوان المخصّص في المشكوك فعلى الأول نقول بعدم تحكيم العام لما مر من أن الحكم بدخوله في أحد العنوانين خاصة ترجيح بلا مرجح و على الثاني نقول بتحكيم العام في مورد الاشتباه نظرا إلى وجوب الأخذ بالعام مهما أمكن فما لم يعلم خروج فرد من العام يجب الأخذ به لعدم وصول المعارض إلينا من جانب المولى كما جرى عليه ديدن العقلاء في مقام امتثال الأوامر المتعلقة بهم كما هو ظاهر أقول لا إشكال على الأول كما هو المفروض و أما على الثاني فما ذكر في وجه التحكيم فإنما يناسب فيما لو كان المراد من المخصّص مجملا و أما إذا كان عنوان المخصّص معلوم المراد فلا وجه للفرق بين الموردين بوجه لاتحاد ما هو المناط بينهما و دعوى جريان ديدن العقلاء على تحكيم العام في مثل ما نحن فيه ممنوعة جدّا أ لا ترى أنهم يتوقفون في مائع لم يعلم كونه خلا أو خمرا و لا يستندون فيه إلى عموم التحليل و التحريم و الوجه في ذلك هو ما نبهنا عليه من أن الشك في المقام مما لا يزول بالأخذ بالعموم فإن الأصول اللفظية تارة يقصد بها إثبات الوضع و المفروض في المقام عدم الشك فيه في أحد من العنوانين و تارة يقصد بها إثبات المراد من اللفظ و هو أيضا معلوم فيهما و توضيح المقام أن ملخّص ما يمكن أن يقال في الفرق بين الصورتين هو أن الشك في دخول زيد في عنوان الخاص على الأول لا يستلزم الشك في تخصيص العام زيادة على ما علم تخصيصه لأن دخول زيد تحته يوجب خروج فرد آخر منه لانحصار أفراده في عشرة مثلا بخلاف الشك فيه على الثاني فإنه يشك في أن زيدا هل خصص من العام أو لا بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى عمرو و أصالة عدم التخصيص في الأول معارضة بمثلها كما في الشبهة المحصورة و على الثاني فلا معارض لها لكونه من الشبهة البدوية و ملخّص الجواب أن الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العام لأن منشأ الشك في التخصيص و إن كان الشك بدويا هو الاشتباه في الأمر الخارجي و لا يمكن زواله بالرجوع إلى العام كما قلنا و ذلك بمكان من الظهور و الوضوح بهداية اللّه و هو الهادي هداية إذا علم تخصيص العام بما لم يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم فالحق صحة التعويل عليه عند الشك في فرد أنه من أيّهما و يمكن استئناسه من مذاق العلماء في جملة من الموارد أيضا و مثال ذلك ما إذا قال المولى أكرم العلماء و علمنا من نفسه من تعبيره و تخصيصه أنه لا يريد إكرام الفاسق فإنه إذا شك في زيد هل هو فاسق أو لا يجب تحكيم العام فيه و القول بوجوب إكرامه و تحقيق القول أن التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين و تنويعهما كالعالم و الفاسق و العالم الغير الفاسق مثلا و أخرى لا يوجب ذلك كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنوانا في العام و إن علمنا بأنه لو فرض في أفراد العام من هو فاسق لا يريد إكرامه فعلى الأول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السّابقة و أغلب ما يكون ذلك إنما هو في التخصيصات اللفظية و على الثاني يجب تحكيم العام و أغلب ما يكون إنما هو في التخصيصات اللبيّة و الذي يقضي بذلك أمران الأول أنه لا إشكال في أنه يجب ترتيب الحكم فيما لو علمنا بعدم ما هو المحقق واقعا و كذا فيما لو شك فيه لملازمته لأصل موضوعي به يرتفع الشك و هو أصالة عدم كونه فاسقا و لا يرد فيه ما أوردناه في القسم الأول من أنه بدون الحالة السّابقة لا دليل على اعتبار الأصل و معها يخرج عن عنوان البحث و توضيحه أن أصالة عدم وجود الفاسق الأزلي يكفي في المقام بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك و لا يكفي في القسم الأول لأن مجرد عدم إحراز وجود الفاسق بالأصل لا يوجب إحراز ما هو الموضوع في الحكم من عنوان العام مع ما هو ضدّ لعنوان المخصّص و فيه أولا إن أريد من استصحاب عدم الفاسق إثبات أن المشكوك ليس فاسقا فهو مما لا تعويل عليه و إن أريد استصحابه بدون ذلك فالشك في محله فلا وجه في تحكيم العام فيه و إن أريد استصحاب عدم الفسق في هذا المشكوك الخاص ففيه أن هذا الفرد متى يكون لا فاسقا حتى يستصحب و ثانيا أن الحكم في القسم الأول ربما يترتب على نفس عدم الفاسق كما إ ذا قيل أكرم العلماء العدول مضافا إلى أن هذا الوجه لو تم لم يكن تحكيما

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست