responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
كما إذا قيل أكرم العلماء إلا فسّاقهم و شك في زيد العالم أنه هل هو فاسق بعد العلم بعدالته سابقا أو لا و استصحاب العدالة يوجب تحكيم العام في المورد المشكوك كما أن استصحاب الفسق في مورده يوجب تحكيم عنوان التخصيص و كذا إذا قيل أكرم عدول العلماء و شك في زيد العالم في عدالته فبأصالة عدم حصول الملكة له يحكم بعدم وجوب إكرامه و لا إشكال في ذلك على ما قررنا في محله الثانية عدم صحة التمسك بالعام في مورد الاشتباه عند انتفاء أصل موضوعي و الذي يدل عليه أن المقصود من الاستدلال بدليل و الداعي إليه إنما هو رفع الشك الذي أوجب النظر و الفحص إذ مع عدمه بعد الالتفات لا حاجة إلى الاستدلال قطعا و الشك في المقام مما لا نعقل رفعه بالتمسك بالعام و توضيحه أن منشأ الشك في الشبهة الموضوعية و التردد في الأمور الخارجية التي لا مدخل لإرادة المتكلم فيها بوجه بل ذلك التردد و الاشتباه كثيرا ما يقع للمتكلم أيضا بل قد يقطع المتكلم بخلاف ما هو الواقع في المصاديق أيضا فمن حاول رفع هذه الشبهة فلا بد من رجوعه إلى ما هو المعد في الواقع لإزالة هذه الشكوك و الشبهات من إخبار و تجربة و إحساس و نحوها و ما يمكن رفعه بالرجوع إلى العام هو الشك في مراد المتكلم على وجه لو صرّح بمراده بعد الرجوع إليه لم يقع الشك فيه ففيما إذا شك في أن زيدا عادل لو راجعنا المتكلم أيضا لا يرتفع الشك المذكور من حيث هو متكلم فلا وجه لتحكيم العام في مورد الشك كيف و نسبة المشكوك إلى العنوانين نسبة واحدة فالتزام دخوله في أحدهما من غير أن يكون ذلك مستفادا من أصل أو دليل ترجيح بلا مرجح و بالجملة فالمتكلم و المخاطب سيان في هذه الشبهة لثبوتها مع قطع النظر عن المتكلم و إن كان قد يوجب التفاتا إليها أيضا و لا يلزم على المتكلم قبح عند التكلم بالعام مع شك المخاطب في مصاديق العنوانين من حيث هو متكلم من جهة إقامته بما هو الوظيفة في المتعارف من التعبير بما هو الكاشف عن مراده من دون قصور فيه و لا تقصير و لعل ذلك ظاهر لا سترة فيه و يمكن أن يحتج للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرأ الشك فيه و فيه أن ذلك بعد الإغماض عن كونه رجوعا عن التمسك بالعام إلى التعويل على الاستصحاب و عدم نهوضه للشكوك البدوية مما لا يجدي لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع لكونه دائرا مداره كما نبهنا على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام في محله و أخرى بأن الظاهر عن عنوان العام و المخصّص أن يكون الأول مقتضيا و الثاني مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه يئول الأمر إلى الشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي و الأصل عدمه فلا بد من الحكم بوجود المقتضي و فيه أولا أنا لا نمنع أن الظاهر من العنوانين أن يكون العام مقتضيا و الخاص مانعا فإن قضية التخصيص لا تزيد صرف الحكم عن الأفراد المخصّصة و تخصيصه بالأفراد الباقية من غير إشعار بأن العلم هو المقتضي و الفسق هو المانع لكونه أعم من أن يكون العام مقتضيا و الآخر مانعا كما هو مطلوب المستدل أو أن يكون عنوان العام هو الجزء الآخر للعلة التامة بالنسبة إلى الحكم و يكون عنوان المخصّص كاشفا عن عدم شرط في أفراده و بالجملة فلا دليل على التزام كون عنوان العام مقتضيا و المخصّص مانعا فإن قلت الظاهر من القضايا الغير المعللة بعلة عند عدم استنادها إلى عللها الواقعية أن يكون الموضوع هو العلة في ثبوت المحمول أو ما هو ثابت في مورده قطعا و إلا لزم‌ أن يكون كلّ شي‌ء صالحا لأن يحكم عليه بكل شي‌ء و هو ضروري الفساد و لذلك لا حاجة إلى إحراز أمر آخر في ترتيب الحكم بعد إحراز ما جعل موضوعا في القضية فإذا قيل أكرم العلماء إلاّ فساقهم نعلم أن علة وجوب الإكرام إنما هو العلم الغير الجامع للفسق و لا شك أن العلم حينئذ يكون مقتضيا كما هو مأخوذ في عنوان العام و الفسق مانعا كما هو مقرر في المخصّص لا يقال فيلزم القول باعتبار مفهوم الوصف و اللقب و أضرابهما كما هو قضية العلية المدعاة في المقام لأنا نقول إنما يلزم لو قلنا بأن الظاهر انحصار العلة ليلزم من ارتفاعها ارتفاع سنخ الحكم و لا نقول به بل المقصود إثبات الأطوار في الوجود فقط فإن ذلك يكفي فيما نحن فيه و إن أمكن ثبوت الحكم في مورد آخر أيضا فلا يلزم محذور قلت لا إشكال في أنه بعد إحراز ما هو الموضوع في القضية يلزم ترتيب الحكم عليه و لا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك و لو فرض ارتفاع جميع الموجودات أو وجود جميع المعدومات كما هو قضية الإطلاق لكن ذلك لازمه القول بأن العلة في الحكم أو في العلم به عنوان العام مع انتفاء عنوان المخصص و لا حاجة إلى إحراز أمر آخر في الحكم المذكور و لا دلالة فيه بوجه على تعيين المقتضي و المانع كما هو المقصود لا يقال لا نعني بالمقتضي إلا الأمر الوجودي المؤثر في وجود المعلول و بالمانع إلا ما يكون عدمه معتبرا في الوجود و لا شك في صدق ذلك على العنوانين كما عرفت بأن العلة هو العلم مع انتفاء الفسق لأنا نقول ما ذكر ليس مستفادا من ظاهر الدليل و إنما هو أمر يمكن اعتباره كذلك كما يمكن اعتباره بوجه آخر أيضا كما لا يخفى و بالجملة فمن الجائز أن يكون الأفراد الباقية مشتملة على علة الحكم بعناوينها الخاصة بخلاف الفرد المخرج لارتفاع بعض أجزاء العلة فيها و يكون الداعي إلى التعبير على الوجه المذكور هو تعذر إحصاء الأفراد الباقية بعناوينها أو غيرها و حينئذ لا دلالة على المطلوب بوجه كما في قولك أكرم أهل هذه البلدة إلا اليهود مثلا بل قد يقال إن العام بعد تخصيصه بالمنفصل يصير كالدليل اللبي و ينهدم أساس عنوان الموضوع فإنه حينئذ ذوات الأشخاص الباقية كما إذا قيل مشيرا إليها أكرم هؤلاء و مشيرا إلى الأفراد الخارجة لا تكرم هؤلاء إلا أن ذلك خلاف الإنصاف لظهور الفرق بين الإشارة و عنواني العام و المخصّص فإن للعالمية مدخلا في الحكم جزما لارتفاع الحكم فيما لو انقلب جاهلا بخلافه في صورة الإشارة ثم إن الدعوى المذكورة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست