responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
كما هو المراد بل لو قيل إن العام أيضا مجمل في المقام لم يكن كذبا الثاني أن الرجوع إلى العام في المقام يوجب رفع الشك الموضوعي المفروض و المشكوك بيان ذلك أن التعبير بالعموم من دون أخذ عنوان آخر يكشف من أن المتكلم لا يرى في أفراد ذلك العام ما يصلح لمعارضة العام و إلا كان عليه التخصيص بغيره فالخطاب المنفصل لبيان الحكم إنما يستفاد منه بيان الموضوع أيضا و لو بملاحظة أصالة عدم التخصيص و كل من يجب إكرامه ليس بفاسق لما قد فرضنا أن المولى لا يريد إكرام الفاسق فينتج أن زيدا ليس بفاسق فالتمسك بالعام لا يحتاج إلى رفع الشك بل بالعموم ليستكشف واقع المشكوك فيه و من هذا القبيل التمسك بعموم لا ينال عهدي الظالمين لعصمة النبي صلى اللَّه عليه و آله و التمسك بقوله اللّهم العن بني أمية قاطبة على عدم وجاهة واحد منهم لعنهم اللّه و أمثال هذه التمسّكات في كلمات العلماء كثيرة بل العرف أيضا شاهد على ذلك كما يلاحظ في كثير من محاوراتهم كما إذا أمر المولى عبده بإتيان كل بطّيخ في بيته مع العلم بأنه لا يريد الفاسد منه أو أمر المولى بإكرام جيرانه عموما مع العلم بأنه لا يريد إكرام عدوّه فإنه يستكشف من الأول أن المولى لا يعتقد فسادا فيما هو في بيته من البطيخ و من الثاني أنه لا يرى من هو عدوّ في جيرانه و لعله ظاهر و إنما الإشكال في تشخيص مورد القسمين و بيان ما هو المعيار في تميزهما عن الآخر و لعل ما أخذناه في عنوان الهداية يوجب التميز في الأغلب فإن قيل إذا علمنا بأن العداوة مانعة عن اقتضاء عنوان العام للحكم فلا فرق بين التصريح بالتخصيص كما في القسم الأول و بين غيره كما فيما نحن فيه لظهور أن الحكم إنما يلحق موضوعه و بعد العلم لممانعة فشك في ثبوت الموضوع كما قرر مفصّلا قلنا لا نسلم مداخلة العداوة في الموضوع ما لم يصرح بالتخصيص غاية الأمر أنا نعلم بملازمة بين العداوة و بين عدم الإكرام و ذلك لا يضر التمسك بالعام بل يؤكده حيث إنا نستكشف من ثبوت الإكرام الملازم لعدم العداوة عدم كونه عدوّا كما هو الشأن في جميع ضروب الاستدلال فإن قلت إن ذلك إنما يتجه إذا لم يعلم بوجود المخصّص في الخارج أصلا و أما إذا علم بوجوده و لو واحدا فيكفي في أخذه عنوانا و الحكم بالتنويع قلت فرق في ذلك بين العلم بوجوده و بين عدمه إذ المدار على الاستكشاف المذكور بجريان أصالة عدم التخصيص فكما أنه لو شك ابتداء في تخصيص العام بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر يجب التمسك بالعموم و لا ينافيه العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد غيره فكذا في المقام و بالجملة فملاك الأمر في المقام على تشخيص الموضوع و لا تفاوت فيه بين أقسامه و أحواله هذا كله فيما إذا كان أخذ عنوان المخصّص قيدا في موضوع الحكم ممكنا و أمرا معقولا كما عرفت من الأمثلة المتقدمة و أما ما لا يمكن أخذه في الموضوع و لا يعقل ذلك فيه فلا ينبغي الإشكال في أنه يؤخذ بالعموم فتوضيح المطلب بأن يقال إن العلم بعدم إرادة المولى بعض ما يلاحظ كونه فردا عند إيراده عنوان العام على وجهين أحدهما ما يمكن اعتباره في الموضوع كالجار الصديق و العالم العادل و نحو ذلك و ثانيهما ما لا يمكن ذلك فيه و لا يعقل اعتباره فيه كما إذا كان ذلك الوصف منتزعا من مجدد إرادة المولى المتعلقة بما هو المراد و عدم إرادته لما ليس مرادا كالصحة و الفساد سواء كانت في العبادات أو في المعاملات فإنهما وصفان اعتباريان منتزعان من تعلق إرادة المولى بما هو المقصود و عدمه في غيره فهما إنما يعتبران في محلهما بعد ملاحظة الأمر و الجعل فلا يعقل اعتبارهما في متعلق الأمر و الجعل و على الأول فقد عرفت الكلام فيه بما لا مزيد عليه و على الثاني فالتمسك بالعموم فيه كاد أن يكون ملحقا بالضروريات فإذا شككنا في أن عتق الرقبة الكافرة هل هو صحيح أو لا يجب الأخذ بالعموم أو الإطلاق و لا سبيل للقول بأنا نعلم بأن غير الصحيح من العتق غير مراد للمولى و الشك إنما هو في ذلك فمن حاول التمسك بالعموم لا بد له أولا من إثبات الصحة ثم بعد ذلك يتمسك بالعموم فإن ذلك باطل جدّا لأنّ الصحة ليست إلا ما ينتزع من المأمور به و العموم يفيد كونه مأمورا به فيكون صحيحا و لا يعقل اعتبار الصحة في المأمور به لأنه نبهنا عليه في محله فلا يجب إحرازه قبل التمسك على تقدير لزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا و على هذا ديدن جري العلماء في التمسك بالعمومات و الإطلاقات في جميع أبواب العبادات و المعاملات من الأنكحة و البيوع و غيرها على وجه لا يحسن إنكاره من المكابرة أيضا و مما ذكرنا يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكي من أن إمضاء الشارع إنما يتعلق بالعقد الصحيح الجامع للشرائط و الأجزاء الواقعية المعتبرة عنده دون الفاسد و الفاقد لبعضها فإذا شك في صحة العقد و فساده فلا بد أولا من إثبات صحته بمعنى كونه تام الأجزاء و الشرائط ثم استناده إلى العموم المزبور في الصحة بمعنى ترتب الأثر بحيث إذا لم يجوز ذلك سقط اعتبار ذلك العموم هنا و من هذا القبيل اعتراض بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنها موضوعة للأعم بأنه لا وجه للتمسك بالإطلاق على تقديره أيضا للعلم بأن الشارع لا يريد منها إلا الصحيحة فلا بد من إحراز صحتها أقول و لعمري أن ذلك في غاية السقوط جدّا و مع ذلك أولى مما ذكره في الحدائق لاعترافه بسقوط الإطلاق على هذا الاعتبار الفاسد عن الاعتبار بخلافه حيث إنه يظهر من قوله ثم استناد إلى العموم في الصحة بمعنى ترتب الأثر أنه بعد متمسك و مستدل بالإطلاق و كيف كان لا وجه للتردّد في أمثال هذه المطالب الواضحة و إن صعب مأخذه بواسطة عدم التدرب في كيفية المأخذ و لقد فصّلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الصّحيح و الأعم إن شاء اللّه فراجعه تنبيهات الأول أنه يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد من غير جهة العموم كما إذا شك في صحة الغسل أو الوضوء بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم قوله أوفوا بالنذر إذا وقع متعلقا للنذر فيقال إن هذا الفرد من الوضوء يجب

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست