responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
المشترك و أفراده إنما هي علة إذ لم تكن مسبوقة بأمثالها نظرا إلى امتناع اجتماع الامتثال و تحصيل الحاصل فإذا تقارن فردان من ماهية السبب لا وجه للقول بكل واحد منهما أو أحدهما سببا مؤثرا لمقارنة كل واحد منهما مع ما يمنع عن استناد الأثر إليه فإن قلت فعلى ذلك لا بد من القول بالسقوط فيما إذا عقد الوليان على الصغيرة لشخص واحد لعين ما ذكر من وجود المانع قلت السّبب على ما عرفت هو القدر المشترك و لا عبرة بخصوص الوجودات و لا تعدد في القدر المشترك فالوجودات الخاصة مظاهر له فلا وجه للقول بالسقوط اللّهم إلا أن يقال إن بناء العرف و العقلاء على التشريك فيما يقبل ذلك و نحن لم نحققه إلا أن التشريك في خصوص الوصية لا يبعد الالتزام به لظهور الفرق بينها و بين عقد الوليين على صيغة من شخصين فإنّ تعدد الوصايا و إنشاءها إنما يكون على وجه التعدد و الاستقلال لأشخاص متعددة من دون أولها إلى رجوع غير معقول و حيث إن الموصي إنما يكون في مقام الإفادة و ليس لاغيا فيصرف إلى إرادة التشريك و لا يضر ذلك عدم صراحة اللفظ في التشريك لوسعة الدائرة في الوصية نعم لو كان ذلك في البيع لم يكن البيع نافذا لاشتراطهم صراحة اللفظ في عقد البيع و غيره من العقود فتأمل في المقام فإنه بعد محتاج إليه هداية الحق كما عليه المشهور أن إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزم انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصفة و ما ذكرنا في العنوان أولى مما ذكره غير واحد منهم الآمدي حيث قال اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة إلى آخره وجه الأولوية أن ما ذكره لا يشمل ما إذا كان الموضوع وصفا من الأوصاف كأن يقال أكرم عالما و دخوله فيما ذكرنا ظاهر حيث يصدق عليه أنه إثبات حكم لذات سواء قلنا باعتبار الذات في المشتق أو لا و على الأول ظاهر و أما على الثاني فلأن النزاع يجري فيه على ذلك التقدير أيضا كما لا يخفى كما أن عنوان الآمدي أولى من عنوان غيره من أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها كما صنعه المحقق القمّي رحمه الله لظهور أن اعتبار التعليق إنما يناسب مفهوم الشرط و نحوه و قد يقال بخروج المثال المذكور عن النزاع و لم يظهر وجه بل قيل بدخول الوصف الضمني في النزاع كقوله صلى اللَّه عليه و آله لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فإن امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير فيدل بمفهومه على عدم البأس بالشعر القليل و هو ليس ببعيد لجريان مناط الأقوال فيه كما في الكلمات المتضمنة معنى الشرط في النزاع السّابق و هل الحال داخل في النزاع أو لا صرّح بدخوله بعض الأفاضل إلا أن الظاهر من كلماتهم اختصاص النزاع بما كان قيدا للموضوع لا الحكم بل يحتمل إلحاقه بمفهوم الشرط فإن قولك اضرب زيدا قائما بمنزلة قولك إن كان قائما فاضربه و الإنصاف أن مناط الأقوال موجود فيه بل ربما يحكى عن بعضهم عدّ جميع جهات التخصيص منه فالمعدود و المحدود موصوفان بالعدّ و الحدّ إلا أن وجود المناط مما ينهض وجها للإلحاق لا للإدخال و لا فرق فيما ذكرنا بين اعتبار الوصف في كلام إنشائي أو خبري و ما يوجد في بعض كلماتهم من الاختصاص فمحمول على المثال ثم إن الوصف قد يكون مساويا للموصوف و قد يكون أخص مطلقا و قد يكون أخص من وجه فعلى الأول لا وجه للنزاع المذكور لعدم تحقق موضوعه كما إذا كان أعم و على الثاني فالنزاع جار و على الثالث فهل يجري فيه النزاع بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر من بعض الشافعية حيث قال إن قولنا في الغنم السائمة زكاة ي دل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل أو لا يجري كما يظهر من جماعة الظاهر هو الثاني حيث إن المطابقة بين المنطوق و المفهوم كما عرفت و ستعرف من الشروط و اختلاف الموضوع من أشد أنحاء المطابقة نعم يتم ذلك فيما لو قلنا بأن الوصف علة مستقلة كما في منصوص العلة فيخرج بذلك عن مفهوم الوصف و من هنا يظهر حال المحكي عن العلامة حيث فصّل بين ما كان الوصف علة و بين غيره فإن مجرد العلية إنما تقضي بعدم التخلف في موارد الوجود كما في منصوص العلة و أين ذلك من الانتفاء عند الانتفاء المطلوب في المقام اللّهمّ إلا أن يقال بأنه يلزم ذلك فيما لو علم انحصار العلة و هو كذلك إلا أنه خروج عن محل النزاع فإن الكلام مع قطع النظر عن القرائن المفيدة للمفهوم مثل الأوصاف الواقعة في الحدود و التعاريف حيث إنها يقصد بها الإصلاح طردا و عكسا الملازم لإرادة المفهوم كما لا يخفى و من أوضح القرائن على إرادة المفهوم ما إذا كان الوصف عدميا كقولك أكرم رجلا لا يكون جاهلا أو قولك غير جاهل و أشباه ذلك فالتفصيل بين هذه المقامات غير واقع في محله كما صدر عن الفاضل النراقي ثم إن المراد بالمفهوم في المقام هو ما نبهنا عليه في مفهوم الشرط من أن المقصود على القول بالمفهوم ليس رفع الحكم الشخصي الثابت بالكلام فإن ذلك ليس من المفهوم في شي‌ء فإن قولك أكرم زيدا لا يدل إلاّ على وجوب إكرام زيد و غير زيد لا يكون فيه ذلك الحكم قطعا بالخطاب المذكور بل المقصود رفع سنخ الحكم عن غير محل الوصف على وجه يكون القضية المشتملة على الوصف منحلة إلى عقد إيجابي و هو الثبوت في محل الوصف و عقد سلبي في غير محله مثلا و بهذا اندفع ما توهمه بعض من التنافي بين ما ذهب إليه المشهور من عدم المفهوم في الوصف و بين ما قالوا بالتخصيص في مباحث العام و الخاص كقولك أكرم العلماء الطّوال فإنه لا يجب إكرام القصار لا من حيث إن تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في القصار حتى يكون من المفهوم بل من حيث إنّ وجوب الإكرام في غير المنصوص بوجوبه يحتاج إلى دليل و النص مختص بمحل الوصف فلا يعارض ما دل الدليل على وجوبه أيضا و أغرب من ذلك جواب البعض من التنافي بأن الحيثيات مختلفة فإن الوصف يعتبر من حيث كونه مقتضيا بالعام و أخرى من حيث نفسه فهما

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست