responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
كانا مختلفين موضوعا فلا إشكال لو اختلفا حكما و أفسد من ذلك ما أجيب أيضا بأن ذلك من جهة تعليق الحكم بالعالم الموصوف و الكلام إنما هو فيما إذا كان الحكم على نفس الصفة فإن هذه كلمات صدرت عن غير تأمّل و نظير ذلك ما أورده شيخنا البهائي رحمه الله من أن القائلين بعدم حجية مفهوم الصّفة قد قيدوا بمفهومها في نحو أعتق في الظهار رقبة مؤمنة فإذا لم يكن مفهوم الصفة حجة عندهم كيف يقيدون بها فما هذا إلاّ التناقض و أجاب عن ذلك بأن مفهوم الوصف إما أن يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور أو لا ففي الأول قالوا بالحجية و في الثاني قالوا بعدم الحجية فلا تناقض و فيه أن حمل المطلق على المقيد إنما هو من جهة المنطوق من غير ملاحظة المفهوم بل لو فرض اعتبار المفهوم فلقائل أن يقول بعدم الحمل أما الأول فلأن محصّل الحمل هو أن المراد من المطلق هو المقيد فيكون غير المقيد في قولك أعتق رقبة مؤمنة غير واجب بمعنى أن اللفظ المذكور و الإنشاء الخاص لا يدل على وجوبه مطلقا سواء كان وجوبا عينيّا أو وجوبا تخييريّا أما الأول فلأن الوجوب العيني إنما هو متعلق بالمقيد فلا يكون المطلق غيره من أفراده المخالفة للمقيد واجبا عينيا و أما الثاني فلأن الوجوب التخييري إنما هو من فروع تعلق الوجوب بالمطلق و قد فرضنا خلافه و لا ينافي ذلك ورود دليل آخر يدل على وجوب غير المقيد عينا فيما إذا كان غير المطلق إذ على تقديره فلا بد من حمله أيضا إذ لا فرق بين تعدد الأمر بالمطلق و اتحاده نعم يدل على عدم تعلق الوجوب التخييري فلو دل دليل على ثبوته غير الإطلاق نقول بتعارضه و لا سبيل إلى توهم أن نفي الوجوب التخييري من جهة المفهوم فإن ذلك من مقتضيات الحمل و إن ذلك نقول به في اللقب أيضا كما لا يخفى و أما الثاني فلأنا لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف كان التعارض بين المطلق و المقيد من قبيل تعارض الظاهرين و قد تقرر في مقامه من أنه لا بد في مثله من التوقف و الحكم بمقتضى الأصول العملية فلا سبيل إلى الحمل لأنه فرع عدم المعارضة كما هو التحقيق في وجه الحمل بناء على أن المطلق حقيقة في الماهية لا بشرط شي‌ء أو دعوى أظهرية المقيد من ظهور المطلق كالعام و الخاص بناء على ما هو المنسوب إلى المشهور كما ستطلع على تفاصيله في محله إن شاء اللّه الرحمن و أما بيان اللزوم فلأن الحمل على ذلك التقدير موقوف على أن يراد من الكلام المشتمل على الصفة نفي سنخ الوجوب سواء كان تخييريا أو عينيا إذ لو كان عينيا فقط لا سبيل إلى الحمل لعدم المنافاة بين عدم الوجوب العيني و الوجوب التخييري فإن قلنا بكفاية هذا المقدار في ثبوت المفهوم نظرا إلى لزوم اتحاد القضيتين في المفهوم و المنطوق فلا شك في عدم اقتضائه الحمل و إن قلنا بأن المعتبر في المفهوم نفي سنخ الوجوب سواء كان تخييريا أو عينيا فلا شك أن دلالة المقيد عليه حينئذ بالظهور و لا ترجيح لهذا الظهور بالنسبة إلى ظهور المطلق في الوجوب التخييري بل قد يقال بأن الثاني أقوى نظرا إلى كونه مدلولا منطوقيا إلا أن ذلك إنما يتم على مذاق المشهور في المطلق و أمّا على مشرب الواقع عندنا فلا وجه لذلك بل اعتبار المفهوم يؤكد وجه الحمل كما ستعرف في محله إن شاء اللّه نعم يؤيد الاعتراض ما لو قلنا بثبوت المفهوم من جهة العقل و صونا لكلام الحكيم عن اللغوية فإن في ذلك يكفي رفع الوجوب العيني فتدبر في المقام و مما ذكرنا يظهر فساد ما أورده ره في الجواب و مما ذكر أيضا يندفع إشكال آخر و هو أن القائلين بعدم المفهوم متفقون على أن الأمر و ما يحذو حذوه ظاهر في الوجوب العيني و هو تناقض فإن مقتضى العينية عدم وجوب غير محل الوصف و هو معنى المفهوم و وجه الدفع أنه إن أريد أن مقتضى العينية نفي الوجوب العيني عن غير محل الوصف فهو غير سديد إذ لا ينافي ذلك ثبوت الوجوب العيني لغيره على القول بعدم المفهوم و إن أريد أن مقتضاه نفي الوجوب التخييري لغيره فهو غير مفيد لأن ذلك من لوازم تعليق الوجوب العيني و عدم تعلقه بالمطلق الخالي عن الوصف و بالجملة فقد اختلف الأصوليون في ثبوت المفهوم و عدمه على أقوال فنسب إلى كثير من الأصوليين و الفقهاء القول بثبوته و لعل المشهور بين أصحابنا هو العدم و حكي التفصيل بين ما كان في مقام البيان و غيره من عبد اللّه البصري و قد عرفت نسبة التفصيل إلى العلامة بين ما كان علة و بين غيره كالتفصيل بين كون الوصف من قبيل قولك لا يكون و غير الجاهل كما في المناهج و لعل القول منحصر في الأولين و أما التفاصيل ففي موارد إثباتها خارجة عن حريم النزاع لاستناد الدلالة إلى القرائن الخارجية كما أشرنا إليه إجمالا احتج النافي بأنه لو دل لكان بإحدى الثلاث و التالي باطل كما يشهد به العرف و ثبوته في الشرط لا يقتضي به في الصفة لظهور الفرق بينهما من دلالة الجملة الشرطية على علية الشرط للجزاء على وجه الانحصار بخلاف المقام لا يقال قد ملأ الأسماع قولهم إن التعليق على الوصف يشعر بالعلية فلا وجه للمنع لأنا نقول بعد الغض عن عدم اطراده كما في قولك اشتر لي عبدا أسود و تسليم أصل الإشعار لا يثمر في المقام إذ الإشعار بالعلية لا ينفي احتمال خصوصية المورد أيضا فلا إشعار على العلية التامة و على تقديره فلا ينفي التعدد احتمال كما هو المقصود في إثبات المفهوم إلاّ أنه لا ينافي ثبوت المفهوم في الجملة و أما وجه الإشعار المدعى فيحتمل أن يكون كثرة الفائدة المذكورة من بين الفوائد التي تدعو إلى التوصيف لا على وجه تنهض لصرف اللفظ عما وضع له من المعنى الأعم كما لا يخفى و نظير ذلك إجمال المطلق في بعض مراتب تشكيكه و إلى هذا الدليل يرجع قولهم إن الأوصاف ليست إلاّ مثل الجوامد فكما أن أسماء الأجناس لا دلالة فيه على أزيد من الإثبات المذكور نفيا أو إثباتا فكذلك الأوصاف غاية ما في الباب أن الغنم مثلا موضوع للطبيعة مع قطع النظر عن اتصافها بالوصف بخلاف السّائمة فإنها موضوع للطبيعة الملحوظة مع بعض أوصافها و ذلك لا ينهض دليلا على نفي الحكم عما عدا الملحوظة و استدل أيضا بالأصل و تقريره أن الأصل هو الاشت راك المعنوي

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست