responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
تداخل ماهياتها كما كشف عنه رواية الحقوق مثل تداخل الإكرام و الضيافة فيما إذا قيل إذا جاء زيد فأكرم عالما و إن سلم عليك فأضف هاشميّا فعند وجود السّببين يمكن الاكتفاء بإكرام العالم الهاشمي على وجه الضيافة فيما لو قصد امتثال الأمرين في التعبديات و أين ذلك من تداخل الفردين لا يقال إن تعدد الأسباب يحتمل أن يكون كاشفا عن تعدد ماهيّات المسببات أيضا فيصح دعوى الاكتفاء لأنا نقول ظهور لفظ المسبب في ماهية واحدة مما لا يقبل الإنكار و لو سلمنا فلا يجدي لعدم العلم بالتصادق لإمكان المباينة فالقاعدة قاضية بالتعدد و ما ذكرنا محصّل الدليل المذكور و لهم وجوه أخر كلها مزيّفة لا فائدة في إيرادها فليراجع إلى فوائد السيّد السّند بحر العلوم و ممّا ذكرنا يظهر احتجاج القائل بالتداخل أيضا من الأصل و غيره فلا نطيل بالإعادة و احتج ابن إدريس رحمه الله على ما ذهب إليه من التفصيل من التعدد عند اختلاف الأجناس و عدمه عند الاتحاد بدعوى الصدق على الثاني و بإطلاق السببية على الأول قال في محكي السّرائر في مسألة تكرار الكفارة عند تكرر وطء الحائض بعد أن اختار العدم الأصل براءة الذمة و أما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع لأن هذه أسماء أجناس و قال في بحث السّجود ما يظهر منه الوجه المذكور إلى أن قال فأما إذا اختلف الجنس‌ فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عند كل جنس بسجدتي السّهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس انتهى و الإنصاف أنه لا وجه للتفصيل المزبور إذ بعد الإذعان بامتناع توارد الأسباب و العلل على معلول واحد لا بدّ من القول بأن العلة هو القدر المشترك بين تلك الأجناس المختلفة على وجه لا مدخلية لخصوصيات تلك الأجناس كما لا مدخلية لخصوصيات أفراد تلك الأجناس و أشخاصها على ما أشرنا إلى تحقيقه إجمالا و حينئذ فإما نقول بعدم التداخل نظرا إلى الدليل المذكور أو لا نقول بواسطة تطرق المنع إلى إحدى مقدماته و على التقديرين لا وجه للتفصيل فدعوى الصدق في متحد الجنس تناقض دعوى الإطلاق في متعدده فائدتان الأولى قد سبق أن التداخل تارة سببي و مرجعه إلى دعوى عدم تعدد الأوامر و الآثار و الاشتغال و التكليف و أخرى مسببي و مرجعه إلى دعوى صدق الامتثال و الاكتفاء بفرد واحد عند تعدد التكاليف و الاشتغالات فعلى الأول تعدد الفعل في الخارج بقصد المشروعية غير جائز لعدم الدليل على ذلك حينئذ فيكون تشريعا محرما و على الثاني فإما يكون الفرد الذي يراد الاكتفاء به في مقام امتثال التكاليف مجمعا لعناوين الأفعال التي تعلق التكليف بها و لو عند عدم إرادة اجتماع تلك العناوين كما فيما فرضنا في مثال العالم الهاشمي و إما أن لا يكون كذلك بل الاجتماع موقوف على القصد و إرادته فعلى الأول أيضا لا يجوز إيجاد الفعل في الخارج متعددا إلا إذا كان أحدهما أو كلاهما عبادة مع عدم قصد الإطاعة فإنه حينئذ يجب إيجاده متعدّدا لتوقف الامتثال عليه و على الثاني فالتعدد و عدمه موقوف على القصد فمن قصد إيجاد عنوانين من عناوين الفعل لا يجوز له تكرارهما بخلاف العنوان الغير المقصود فإنه يجوز ترك الفعل قصدا إلى ذلك العنوان و إلى ذلك أشرنا في صدر المسألة حيث قلنا إن التداخل على الأول عزيمة و على الثاني رخصة و لا فرق في ذلك بين أن يكون المسبب من التوصليات أو من التعبديات إذ بعد ما عرفت من أن المطلوب هو تكرر وجودات الفعل على تقدير عدم تداخل الأسباب لا بد من إيجاد الفعل التوصلي مرتين و ما يتوهم من أنه على تقدير التوصلية لا يجب ذلك لحصول المطلوب بالمرة الأولى فيكون التداخل عزيمة فاسدة جدّا لأن قضية التوصلية ليس إلا عدم اعتبار قصد الامتثال فيه و لا مدخل لها في لزوم إيجاد الفعل مرتين و عدمه كما هو المقصود في المقام نعم يثمر التوصّلية فيما إذا كان هناك عنوانان أحدهما مسبّب و الآخر مأمور به ابتداء كالوضوء المسبب عن أحد أسبابه و غسل موضع الوضوء إذا كان نجسا و لم نشترط سبق الطهارة فإنه يمكن القول بأن العنوان الابتدائي حيث كان توصّليا يحصل في ضمن العنوان المسبب و لا يجوز تكراره عزيمة و من هنا يظهر أنه لا وجه لجعل هذه المسألة من موارد تداخل الأسباب فإن أحد العنوانين من الأوامر الابتدائية و مما ذكرنا أيضا يظهر أنه في مورد التداخل و عدمه لا وجه للاحتياط من جهة حصول المأمور به و عدمه إذ على تقدير التداخل في السبب فالأمر ظاهر من هذه الجهة و أما احتمال عدم تداخل الأسباب فهو يورث احتياطا آخر من جهة أخرى و على تقدير تداخل المسببات ففيما لم يتوقف على القصد فالأمر أيضا ظاهر و فيما توقف عليه لا بد منه عند إرادة الاكتفاء و عند عدمه يلزم التعدد فلا يبقى محل الاحتياط نعم يبقى من حيث إن امتثال هذه المسألة من الاجتهاديات النظرية فيحسن الاحتياط من جهة الخروج عن شبهة الخلاف الثانية قد يتعدد الأسباب الشرعية و تتوارد على مسبب واحد غير الفعل مثل اجتماع عقدي الأب و الجد على البنت لزوجين و اجتماع بين الوكيل و المالك في صيغة واحدة من شخصين و اجتماع وصايا عديدة على مال واحدة لأشخاص و نحو ذلك من الموارد المختلفة المتشتتة و يظهر من مطاوي كلماتهم تارة الحكم بالسقوط من الطرفين كما في المثالين الأولين و أخرى الحكم بالتشريك كما في المثال الأخير و لم يظهر لنا وجه في ذلك إلاّ ما قد يقال من أنه لا بد من إعمال السّببين بقدر الإمكان نظرا إلى إطلاق دليل السببية في مورد يقبل التشريك فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل السببية و قضية ذلك التشريك في الوصايا و في مورد لا يقبل ذلك يحكم بالسقوط كما في عقد الوليين على الصغيرة إلا أنه مع ذلك فلا يشفي العليل إذ بعد الغض عن عدم الاطراد كما يظهر لمن راجع كلماتهم يرد عليه أن قضية القاعدة السقوط في جميع الموارد إذ بعد ما هو المقرر من امتناع اجتماع العلل المتعددة لا بد من القول بأن العلة هو القدر

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست