responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
إليه بعد بيان المراد كما لا يخفى على أولي الإنصاف الخامس أنها لو كانت أسامي للصحيحة لزم فيما إذا حلف أن لا يصلي في مكان مكروه أو مباح من وجود الشي‌ء عدمه و بطلان التالي قاض ببطلان المقدم بيان الملازمة أنه على القول بالصحيح يكون متعلق الحلف في كلام الحالف هو الصحيح فيصير منهيا عنه لحصول الحنث بفعله و النهي يقتضي الفساد فيكون متعلق الحلف فاسداً و ذلك يوجب عدم تعلق الحلف بها فلزم من تعلق الحلف به عدم تعلق الحلف به و بوجه آخر أن ثبوت اليمين كما هو المفروض يقتضي النهي لعدم جواز الحنث و النهي يقتضي الفساد و الفساد يقتضي عدم تعلق اليمين لأن المفروض تعلقه في كلام الحالف بالصحيح و هو يقتضي الصحة لعدم تعلق الحلف به و هو يقتضي الفساد لما تقدم و الجواب عنه أولا أن الفساد ما يقتضي عدم تعلق الحلف به فيما إذا كان متعلقه مع قطع النظر عن تعلق الحلف به فاسدا كما إذا كان المحلوف على تركه فعل الصلاة بدون الركوع مثلا و أما الفساد الذي جاء بواسطة تعلق الحلف بتركه فهو لا يقتضي عدم تعلق الحلف به بل هو من آثار تعلق الحلف به فهو لا ينافي تعلقه به بل يؤكده كما لا يخفى على من أمعن النظر فإن قلت فهل يحصل الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان أو لا فلو قيل بالأول يلزم عدم اقتضاء النهي الفساد لأن الحنث لا يحصل إلا بفعل المحلوف على تركه و المفروض أنه الصحيح و وقوع الصلاة صحيحة يقتضي بعدم اقتضاء النهي الناشئ من حرمة الحنث الفساد و لو قيل بالثاني يلزم عدم إمكان الحنث مع أن الفريقين لا يقولان به فلا بد من التزام إرادة الأعم ليحصل الحنث بفعله قلت لا ثم إن القائل بالصحيح يلتزم بإمكان الحنث و لو سلم فلا ينافي إرادة الصحيح لأن متعلق الحلف لا يراد بصحته إلا كونه تام و الأجزاء و الشرائط بحيث لو تعلق به الأمر وقع صحيحا غاية الأمر أن قبل تعلق الحلف به كان متعلقا للأمر و بعد تعلق الحلف ارتفع الأمر لورود نقيضه و هو النهي عليه فاقتضى الفساد و وقوع الحنث لو وقع تام الأجزاء و الشرائط كما كان متعلقا للأمر قبل تعلق النهي به نعم لو فرض أن متعلق الحلف هو الصحيح بمعنى ما يكون متعلقا للأمر بالفعل كان الوجه عدم إمكان الحنث و هو ممنوع بل قد مر فساده بما لا مزيد عليه نعم يشكل ذلك بناء على ما تقرر عندهم من أن نية القربة إما جزء للصلاة أو شرط فيها و إن كان دخول غاية الشي‌ء في الشي‌ء شرطا أو شطرا أيضا مما لا يعقل فتدبر و ثانيا أن ذلك لا يجدي نفعا في إثبات المطلوب إذ لا يزيد على مجرد الاستعمال بعد الغض عما ذكرنا مع إمكان المعارضة بما لو صرح الحالف بوصف الصحة في متعلق الحلف كما لا يخفى فتدبر السادس أن قضية وضع اللفظ للصحيح أن يكون المراد منه في موارد النهي هو الصحيح الجامع لجميع الأجزاء المعتبرة و الشرائط المقررة و لا شك أن الإتيان بالماهية الجامعة للأجزاء و الشرائط كاف في انتزاع وصف الصحة فيلزم أن يكون المنهي عنها صحيحة و هو بعينه ما ذهب إليه أبو حنيفة من اقتضاء النهي للصحة و الجواب أنه إن أريد من الصحة المنتزعة استجماع الماهية للأجزاء و الشرائط من دون أن يكون موافقة للأمر فالملازمة مسلمة و بطلان اللازم ممنوع بحسب القواعد اللفظية و إن أريد من الصحة موافقة الأمر فلا نسلم أن الإتيان بالماهية الجامعة للأجزاء و الشرائط كاف في انتزاع الصحة بهذا المعنى بل هو موقوف على الأمر المضاد للنهي المرفوع بواسطة ورود الضد على المحل القابل لهما فإن قلت إن الماهية الواحدة من دون اختلاف فيها يمتنع أن يكون مأمورا بها تارة و منهيا عنها أخرى فالمأمور به لا بد و أن يكون مغايرا للمنهي عنها إما باعتبار زيادة جزء أو نقص شرط و نحوه فالمنهي عنها لا يعقل أن تكون صحيحة بمعنى استجماع الأجزاء و الشرائط و أما ما تقرر عندهم من صحة الصلاة في الدار المغصوبة إذا وقعت في حالة النسيان فلا دليل فيه على تعلق الأمر و النهي بطبيعة واحدة بل المنهي عنه يغاير المأمور به غاية الأمر أن الذي أوجب بطلان الصلاة و هو الغصب إنما يرتفع في حال النسيان لاختصاص وجوده واقعا بحالة الذكر كما لا يخفى و لذا لا يرتفع الكراهة بمعنى قلة الثواب في الصلاة في الحمام إذا وقعت حال النسيان كما يشعر بذلك تصريح بعضهم بثبوت الكراهة في الوضوء بالماء الشمس إذا كان منحصرا قلت قولك أمر يجب الالتزام به بواسطة دليل عقلي خارج عن مفاد اللفظ بحسب الأوضاع اللغوية و أما بملاحظة القواعد اللغوية يجب المصير إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بالمعنى الذي ذكرنا كما ذهب إليه فخر الدين و كما نبهنا عليه في مبحث اقتضاء النهي للفساد نعم ذلك ليس من مقتضيات النهي كما زعمه أبو حنيفة بل بواسطة وضع اللفظ للمعنى الجامع للأجزاء و الشرائط هذا بحسب القواعد اللفظية و أما بحسب الدليل العقلي فلا بد من الالتزام بأن المستعمل فيه هو الأعم و لا دليل فيه على الوضع لكونه أعم السابع أنها لو لم تكن موضوعة للأعم لزم أن لا يكون فرق بين الجزء و الشرط و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن معنى الوضع للصحيحة هو اعتبار الأجزاء و الشرائط في الماهية على حد سواء و الجواب أولا أن ذلك المحذور على تقدير لزومه و كونه محذورا مما لا دخل للوضع فيه بل لو فرض عدم اللفظ و الوضع كان اللازم من اعتبار الشروط في الماهية عدم الفرق بينها و بين الأجزاء و ثانيا أن ذلك غير لازم إذ اعتبار الشرط في الماهية ليس وجه اعتبار الجزء فيها فإن المعتبر من الجزء نفسه و من الشرط تقييده و ثالثا أن ذلك لا نسلم كونه محذورا بل التحقيق أن الفرق بين الشرط و الجزء اعتباري يمكن أخذه جزءا أو شرطا في الواقع بحسب ما بأيدينا من الموارد و أما بحسب الأدلة الشرعية فالتميز موكول إلى الرجوع إلى الأدلة الشرعية و عناوينها كما لا يخفى الثامن أنه لو كانت للصحيحة لزم تكرار الطلب في الأوامر المتعلقة بها لرجوع الأمر إلى طلب المطلوب بل هو دور صريحا كما لا يخفى و الجواب ما تقدم مرارا من المراد من الصحة المعتبرة في المقام و عليه فلا تكرار و لا دور نعم يرد ذلك فيما إذا كان المراد من الصحة هنا موافقة الأمر كما لا يخفى و أجاب عنه بعضهم بعدم لزوم التكرار نظرا إلى استفادة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست