responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17
خصوص الوجوب أو الاستحباب من الأوامر و استفادة مطلق المطلوبية من الوضع و أورد عليه بأن الأمر حقيقة في الطلب المطلق فيلزم التكرار و كل واحد من الجواب و الإيراد و هم في خلط كما لا يخفى‌ على من تدبر التاسع ما ادعاه بعض سادات مشايخنا طاب ثراه من إطباق الفقهاء جلا على التمسك بالإطلاقات الواردة في العبادات على حسب اختلاف المطالب المتعلقة بها في إثبات مشروعيتها أو رفع توهم اعتبار شي‌ء فيها شطرا أو شرطا و ذلك دليل اتفاقهم على الوضع للأعم بحسب العمل و إن كانوا لا يعتقدون ذلك بحسب القول فالصحيحيون أعميون من حيث لا يشعرون و الجواب عن ذلك أن هذه الدعوى محتاجة إلى بينة عادلة من كلمات أرباب القول بالصحيح و إلا فبمجرد الدعوى لا يتم المطلب و نحن لم نقف إلى الآن على تمسك أرباب القول بالصحيح بالإطلاق و إن لم يكن من أرباب التتبع فلا بد من الرجوع إلى كلماتهم في تشخيص ذلك و بعد تسليم ذلك فالمسألة ليست مما ينفع فيه الإجماع على تقدير تحققه إذ لا بد للمدعي أولا من تصوير القول بالأعم و إمكانه ثم دعوى الإجماع و الاستدلال عليه فإن قلت إن المركبات الخارجية كالسرير و البيت و الطبيخ و المعاجين و نحوها إنما حقائقها مركبة من أجناس و فصول لا نعرفها و هذه الأجزاء الخارجية ليست بأجزاء من حقائق لتلك المركبات بل إنما هي أجزاء لما يحصل في ضمنها ذلك الجنس و الفصل على وجه يكون ذلك الجنس و الفصل محفوظا في تلك الاختلافات الحاصلة بواسطة ارتفاع الأجزاء و تبادلها فالباب على هذا لا يكون جزءا لماهية الدار كما أن الأخشاب ليست أجزاء لماهية السرير المحفوظة في أنواع التقلبات الحادثة عليه فالقائل بالأعم يدعي أن لفظ الصلاة أيضا كأحد ألفاظ هذه المركبات موضوعة لماهية صادقة مع الكثير و القليل من الأجزاء و لا يلزم من ذلك اختلاف الماهية أو لزومه موقوف على أن يكون الماهية هي تلك الأجزاء الخارجية و هو غير مسلم قلت ذلك على تقدير صحته فما ذكره من المركبات الخارجية إذ نجد من أنفسنا الوضع لتلك الأجزاء الخارجية بعينها فهو مما لا ينبغي القطع بفساده في خصوص لفظ الصلاة و ما شاكلها من العبادات حيث إنهم مطبقون على أن السورة مثلا من أجزاء الصلاة و مقومات ماهيتها و ليست من مقومات الفرد من غير فرق في ذلك بين القائل بالصحيح و القائل بالأعم و قد تقدم فساد ذلك بما لا مزيد عليه و إن كنت في ريب مما ذكرنا فعليك بالتتبع في كلمات الأعميين حيث تراهم مطبقون بحسب ظواهر كلماتهم على أن الأجزاء الزائدة في الصلاة الجامعة لجميعها من حقيقة الصلاة العاشر أن الفقهاء قد أطبقوا على بطلان الصلاة بزيادة أحد أركانها عمدا أو سهوا كالركوع مثلا و لا ريب في كونه منهيا عنه مع أنهم يعدونه ركوعا و يطلقون عليه اسم الركوع و هو لا يتم إلا بكون الركوع حقيقة في الأعم إذ لا معنى لزيادته على القول بالصحيح لعدم تحققه من أصله لا يقال إن مرادهم من الركوع صورته لأنا نقول إن زيادة صورة الركوع لا توجب بطلان الصلاة أ لا ترى أنهم جوزوا الانحناء لأخذ شي‌ء من الأرض أو لقتل العقرب و إن كان بقدر المكث في الركوع بل و لو احتاج إلى وضع اليدين على الركبتين على وجه يظن كونه و الجواب أولا أن لفظ الركوع لم يثبت تصرف الشارع في لفظه أو معناه و قد عرفت عدم جريان النزاع على تقدير إمضاء أحد التقديرين و ثانيا أن المراد من الركوع صورته لكن بقصد أنه ركوع و بذلك يفترق الانحناء لأجل قتل العقرب أو لأخذ شي‌ء من الأرض فعلى تقدير جريان النزاع فيه لا يثبت فيه إلا الاستعمال و هو أعم من الوضع ثم إن بعض هذه الوجوه التي تقدمت على تقدير تماميتها لا يجدي في إثبات المطلوب على وجه الكلية و لا سبيل إلى دعوى إجماع الكلية المركب في مثل هذه المسائل كما لا يخفى على من أمعن النظر و هو الهادي هداية قد عرفت عما تقدم ذهاب بعضهم إلى التفصيل بين الأجزاء و الشرائط و لعل الوجه فيه أن ملاحظة المركبات الخارجية على اختلاف أقسامها يعطي الظن بأن الشروط خارجة عن المسمى و إلا لم يفرق بين الأجزاء و الشرائط لدخول كل منهما في الماهية و التزام الدخول بعد الفرق بأن الداخل من الجزء هو نفسه و من الشرط تقييده مما لا يرتضيه المنصف و بالجملة فبعد ملاحظة ما تقدم من الوجدان الذي هو العمدة في أدلة القول بالصحيح مضافا إلى ما ذكرنا في المقام يظهر الوجه في التفصيل المذكور و أنه ليس ساقطا عن أصله بل يظهر من شيخنا دام علاه الميل إليه و التوقف فيه إلا أن الإنصاف أنه لا وجه له و لا مجال للتوقف فيه أما على ما يراه الأعمي في الأجزاء على وجه يكون الشرط تارة معتبرا في الصدق و أخرى لا يكون ففساده قد ظهر بما لا مزيد عليه و أما على غيره كأن يقال إن الشرط خارج عن الماهية في جميع المركبات فإن أريد أن ذات الشرط خارج فهو حق لا مناص عنه لكنه لا يجديه لكفاية دخول تقييده في الماهية و إن أريد أن تقييده أيضا خارج فهو ممنوع بل هو مقطوع العدم نظرا إلى ما تقدم من الوجدان و سائر الوجوه المتقدمة بل بعض ما تقدم من الأدلة كقوله صلى اللَّه عليه و آله لا صلاة إلا بطهور نص في دخول الشرط في المسمى كما لا يخفى نعم الشرط يكون على وجهين أحدهما أن يكون شرطا لوجود الماهية و تحققها مثلا و يلازمه توقف الآثار المطلوبة من الماهية أيضا عليها كالكيفيات الخاصة المعتبرة في المعاجين من الأوزان المخصوصة و ملاحظة الفصول الزمانية و نحوها الثاني ما يتوقف عليه فعلية التأثير و ظهور الآثار مثل خلاء المعدة لظهور الآثار المطلوبة من المعاجين من الإسهال و التقريح و نحوهما مثلا فالأول مما لا ينبغي الإشكال في دخوله في الماهية بملاحظة تقييده و لا غرو في افتراقه الجزء بدخول نفسه في الماهية و دخول تقييده فيها كما تقدم و لا ينافيه الاتصاف و أما الثاني فإن قلنا بأن اسم الكل إنما هو بملاحظة التأثير الفعلي على وجه لو لم يكن مؤثرا بالفعل لم يكن المسمى موجودا وجب الحكم بدخوله في المسمى أيضا لكنه بعيد جدا بل قطعي الفساد و إن لم

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست