responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15
بينها و هو ما يطلق عليه لفظ الصلاة فإن هذا المعنى موجود في الكل و الجواب عن ذلك هو ما عرفت مفصّلا من أن ذلك مشترك الورود إذ لا يعقل وجود القدر المشترك بين الزائد و الناقص و لا يعقل تبادل أجزاء ماهية واحدة و الاستناد في ذلك دفع إلى العرف و بعض الأمثلة المتشابهة كالأعلام الشخصية و نحوها مما لا ينبغي الإصغاء إليها بعد ضرورة بطلان ذلك بالعقل و لا معنى لما قد يتوهم من أن العرف يغاير حكمه حكم العقل بل العرف هم العقلاء من حيث أنسهم بالأوضاع اللغوية و استفادة المعاني بواسطتها فما يستحيله العقل يستحيل عند العرف أيضا نعم قد عرفت أن العرف ربما يتسامحون في إطلاق اسم الكل على البعض على ما ذكرنا في وجه المسامحة بعد الاعتراف بعدم تحقق المسمى إلا أن ذلك غير محتاج إلى التفات تفصيلي بل الوجه في استعمالهم في الناقص إنما هو مركوز في أذهانهم كما هو كذلك في الأغلب و لا ضير فيه و لا غائلة الثالث إطلاق لفظ الصلاة و غيرها من العبادات في جملة من الأخبار على الأعم كقوله عليه السلام بني الإسلام على الخمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد بشي‌ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فإن قوله عليه السلام فأخذ الناس بالأربع ظاهر في الأربعة المتقدمة و لا شك أن عبادة هؤلاء فاسدة فلا بد أن يراد منها الأعم من الصحيحة و الفاسدة إذ لو كان المراد هو الصحيحة لم يكن التارك للولاية أخذا بالأربع و الجواب أن هذا مجرد استعمال و لا دليل فيه على المطلوب إذ لا وجه لإنكار الاستعمال في الأعم كما أنه لا نفع لإثباته مع أن المستعمل فيه في الفقرة الأولى لا بد و أن يكون هو الصحيح إذ الإسلام غير مبني على الفاسدة قطعا و أما الفقرة الثانية فالمراد من الأخذ بالأربع إن كان هو الاعتقاد بقرينة الولاية فلا دلالة فيها على مطلب الخصم فإن إطلاق الأربع على ما اعتقدوه صلاة و زكاة و صوما و حجا إطلاق على ما هو الصحيح منها باعتقادهم و إن كان غير مطابق للواقع و إن كان المراد تلك الأفعال فإطلاق الأربع عليها يكون إطلاقا من الإمام عليه السلام على الفاسدة و لا دليل فيه على الوضع كما عرفت و منه يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك فإنه لا بد و أن يكون المراد بها الفاسدة إذ لو كان المراد بها الصحيحة لزم الأمر بترك ما لا يقدر عليه المكلف لعدم تمكنه من الصلاة المشروطة بالطهارة التي يمتنع حصولها بأقسامها في زمان حصول نقيضها و هو الحيض و توضيح الجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز مع احتمال أن يقال إن المستعمل فيه في الرواية هو خصوص الصحيحة و يكون النهي إرشادا إلى عدم وقوع العبادة المعهودة في أيام الحيض و هل هذا إلا مثل قولك الصورة جزء للصلاة أو التكفير مانع عنها و نحو ذلك و لا ريب أن المراد بها في هذه العبارة هي الصحيحة فكذا فيما نحن فيه من غير فرق إلا أن التعبير عن ذلك المطلب إنما وقع بعبارة النهي المفيد للإرشاد الرابع ما اعتمد عليه بعض الأفاضل في مناهجه حيث قال بعد ذهابه إلى القول بالأعم لنا الاستقراء المفيد المعلم بيانه أنا نرى أن كل من اخترع شيئا مركبا من أجزاء أو مشروطا بشرائط و يضع له اسما لا يضعه بجميع أجزائه و شرائطه بل نرى الناس يطلقون الاسم عليه و لو انتفي بعض شرائطه أو نقص بعض أجزائه إطلاقا حقيقيا غير مقترن بقرينة كما أن من وضع معجونا مركبا من أجزاء معينة بأوزان مقررة و سماه أيارج و لو نقص وزن جزء أو زاد أو نقص جزء منه يطلق الاسم عليه عرفا و لا يجوز السلب عنه في العرف و كذا من صنف كتابا و سماه باسم و نقص عنه ورقة أو ورقتان أو بنى بلدة أو دارا أو بستانا أو حفر قناة و سماه باسم أو وضع اسما لعبدهم نقص عنها دار أو شجر أو بئر أو إصبع أو أزيد فلا يشك أحد في صحة الإطلاق الحقيقي للاسم على الناقص و عدم صحة السلب بل لا يشك في الوضع للأعم مع عدم مشاهدته للواضع و لا علمه بكيفية الوضع و هذه عادة الناس سلفا و خلفا و لو بقيت لك شبهة فتأمل في أنك لو سمعت وضعا لأحد المذكورات من غير مشاهدتك للواضع و لا استماعك بكيفية الوضع تقطع بالوضع للأعم من غير تشك يك حتى لو سلب أحد الاسم عن بعضها بنقص شي‌ء يسير منه يستهزأ عليه فمن أي طريق حصل لك العلم بذلك فهو جار في المتنازع فيه من دون تفاوت انتهى كلامه ثم أكد ذلك بالاستعمالات الكثيرة الغير المحصورة التي يعلم بالتتبع في الأخبار و كلمات علمائنا الأخيار في أبواب مبطلات الصلاة و خللها و أبواب العبادات و المحاورات العرفية أقول إن ما ادعاه أولا من أن المخترع للمركب لا يضع الاسم بجميع الأجزاء الظاهر أن مراده أن جميع الأجزاء لا يكون مورده الوضع بخصوصه على وجه يكون الاستعمال في غيره مجازا و إلا فاللازم أن يكون استعمال اللفظ في جميع الأجزاء مجازا و لا أظن أحدا يلتزم بذلك و حينئذ فنقول إن الموضوع له إما خصوص المراتب المتفاوتة بالزيادة و النقصان أو القدر المشترك بين المراتب فعلى الأول يلزم الاشتراك اللفظي لو كان الأوضاع متعددة أو بمنزلتها و الوضع العام و الموضوع له الخاص لو كان الوضع واحدا و كل واحد منهما قطعي الفساد لمن أنصف يكفيك شاهدا ملاحظة الوجدان في أوضاعك لما تخترعه من المركبات و على الثاني يلزم أن يكون الموضوع له هو القدر المشترك بين المراتب و نحن إلى الآن لم نقف على وجه يمكن معه التصوير للقدر المشترك بين الزائد و الناقص على وجه يكون الزيادة داخلة في حقيقة المسمى و منه يظهر أن عدم صحة السلب في تلك المراتب إنما هو مبنيّ على ضرب من التأويل و نوع من التسامح و ما ذكر من الاستهزاء إنما هو في الأمور التي مبناها على المسامحة على وجه لو استعمل فيه الدقة من أي أنواعها يصير المستعمل للدقة مورد الاستهزاء عندهم و عليه ما يتفرع ما ذكره من التأييد و التأكيد و التشديد في الاستعمالات العرفية و كلمات الفقهاء و بالجملة فنحن في ضيق من تصوير القول بالأعم فيا ليت هذا المستدل يبين المراد منه و ما بالغ في بيان الحجة مما لا حاجة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست