responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
إلى حصول التملك الموقوف عليه الحرام لا يكون حراما لا من حيث الإعانة على المحرم الواقعي لعدم القصد إليه و لا من حيث الإعانة على حصول التجري المحرم لأن التجري ليس نفس الشراء بل الشراء المتلبس بالقصد و البيع إنما هو إعانة على نفس الشراء لا على المتلبس بالقصد لأن ذلك لا ينفك عن قصد المحرم الواقعي كما لا يخفى و المفروض خلافه فإن قلت إن المحرم من جهة التجري حيث كان أمرا مركبا من الشراء و القصد كان البيع إعانة على الشراء و هو جزء من المركب الحرام فيكون إعانة على الحرام قلت ذلك مسلم إذا أوجد البيع قصدا إلى حصول عنوان التجري و هو لا ينفك عن القصد إلى المحرّم الواقعي و أمّا بدون القصد إليه فلا نسلم ذلك ثم إنه يظهر من المحقق الأردبيلي الاستناد إلى قاعدة وجوب دفع المنكر في الموارد التي منع من صدق الإعانة و يشهد له ما ورد من أن بني أمية لو لا وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية و فيه أن الذم في الخبر بواسطة أن نفس الرجوع إلى الطاغوت من أعظم المعاصي لما قد أمروا أن يكفروا به إلا أن الإنصاف أنه خلاف الظاهر فإن المنساق حرمة أفعالهم من حيث ترتب المفاسد عليها و هو سلب حقوقهم عليهم السلام و لا ينافيه تحريم نفس الرجوع إلى مخالفيهم أيضا لا أنه مع ذلك لا يمكن التعويل إلى تلك القاعدة في جميع موارد المسألة إذ لا يبعد دعوى القطع على عدم وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية و إنما الثابت بالعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها و أشرف على الوقوع فيها حدوثا و بقاء مضافا إلى اختصاص ذلك بصورة العلم بعدم حصول المعصية فلو لم يعلم البائع بأن منعه منه ينفع في دفع المنكر أو علم أنه لا ينفع لا دليل على وجوب الردع فإن قلت إن البيع حرام على كل أحد فلا وجه للاعتذار بأنه لو تركه لم يعلم نفعه في دفع المنكر قلنا حرمة البيع إنما هو بواسطة عدم وقوع المنكر في الخارج و هو أمر واحد يجب على عامة المكلفين دفعه على وجه الاجتماع لعدم الاقتدار عليه إلا بالاجتماع فإذا علم واحد بعدم الاجتماع أو شك فيه علم بعدم الاقتدار أو شك و على الوجهين لا دليل على المنع أما على الأول فظاهر و أما على الثاني فللتعويل على أصالة عدم الاجتماع الخارجي في المقام من غير توقف على فحص على تقدير قياسه بسائر الأصول المعمولة في تشخيص الموضوعات لكنه لا يخلو عن تامّل نعم لو كان ذلك مطلوبا من كل أحد على وجه الاستقلال كأن يكون المطلوب أمورا متعددة لم يحسن الاعتذار و أما الرواية المذكورة فبعد ما عرفت من إمكان دعوى القطع على عدم وجوب الردع في جميع مراتبه لا بد أن يحمل على حرمة إعانتهم بالأمور المذكورة فيها و قد قرر في محله حرمة إعانة الظلمة حتى في المباحات فضلا عن جباية الصّدقات و إعطائها عليهم و حضور الجماعات و فذلكة المرام من البداية إلى النهاية أنه لا إشكال في حرمة الإعانة على وجه الإجمال كما لا إشكال في صدقها عند القصد إلى المعان عليه من غير فرق في ذلك بين إيجاد العلة التامة للمعان لو فرض أو السبب أو الشرط أو غيره من وجوه ما يتوقف عليه الشي‌ء و عدم صدقها عند عدم القصد إليه من غير فرق بين الأقسام أيضا إلا أن فرض عدم القصد مع إيجاد السبب و العلة بعيد و لذا يستكشف من إيجادهما القصد فيحكم بكونه إعانة من غير توقف على الترتب أو العلم بالترتب أو العلم بالمدخلية بل يكفي احتمال الترتب و المدخلية و من غير فرق أيضا في ذلك بين الإعانة على فعل المقدمات و غيرها إذ ما لم يرجع إلى القصد بفعل المحرم الواقعي لم يحرم و مع رجوعه إليه كان الفرق لغوا و أما القصد إلى إيجاد مقدمة فعل الغير مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام فإن كان المراد في ذلك الفعل علة تامة لترك الحرام في الخارج فيجب و إلا فلا دليل على وجوبه كما عرفت تمت المسألة بعون اللَّه تعالى ختم اللَّه لنا و لإخواننا المؤمنين بالخير و السعادة بحق محمد و آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين صلى اللَّه عليهم و سلّم تسليما كثيرا بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين و صلّى اللَّه على خير خلقه محمد و آله الطيبين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين و بعد القول في أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا و تو ضيح المقام في طي هدايات هداية لا إشكال في أن هذه المسألة مما لا يتوقف تحريرها على أن يكون الأمر مدلولا عليه بدلالة لفظية لجريان السؤال على تقدير غيره فهل هي كما عرفت في المسألة المتقدمة من المبادي الأحكامية كما صنعه جماعة أو من الأدلة العقلية و إن كان الأمر لفظيا أيضا و قد مر الكلام فيما هو بمنزلة المعيار لتميز المباحث فراجعه ثم إنه قد يستشكل في وجه إفراد المقام بالبحث مع أن القول بالاقتضاء و عدمه من فروع القول بوجوب المقدمة و عدمه و قد يجاب بأن النسبة بين المقامين عموم من وجه لإمكان القول بوجوب المقدمة مع القول بعدم الاقتضاء لإنكار المقدمية مطلقا كما عليه السلطان أو على التفصيل كما سيظهر كما عليه المحقق الخوانساري أو يسلم أو القول بالمقدمية و إنكار وجوب المقدمة مطلقا أو على أحد التفاصيل أو القول بالاقتضاء و القول بعدم وجوب مقدمة الواجب نظرا إلى دعوى العينية أو التلازم إلا أن التعويل على قاعدة التلازم يوجب القول بوجوب المقدمة أيضا كما لا يخفى و فساد المبنى لا دلالة فيه على فساد الابتناء فلا وجه لما قد أورده بعضهم من ضعف القول المذكور و أيّده بما أفاده المحقق الخوانساري من أنه لا يبعد كونه

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست