responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
ظلم فيعطيه إياها و على ذلك حمل الروايات الدالة على جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا فإنها محمولة على صورة عدم تحقق القصد مع عدم الصدق العرفي أيضا كما عليه الأكثر أقول و فيما أفاده نظر لأن الإعانة ليس مشتركا لفظا بين مواردها و أقسامها كما هو ظاهر و حينئذ فإما أن يكون القصد معتبرا في حقيقة أو لا يكون فعلى الأول لا وجه للحكم بصدق الإعانة في مورد يشك في وجود القصد فكيف بما إذا علم عدم القصد و على الثاني لا وجه لجعله مناطا لصدق المفهوم و لو في بعض الموارد اللهم إلا أن يقال إن القصد ليس داخلا في حقيقة الإعانة إلا أن عند وجوده يعلم وجود الإعانة فيكون القدر المتيقن من موارده و مصاديقه مورد القصد لا أنه معتبر فيه القصد و فيه أن ذلك يتمّ فيما إذا لم يستدل بعدم القصد على عدم الإعانة كما عرفت من استناده في التجارة إلى عدم القصد في عدم صدق الإعانة عليها فإن قلت قد يكون من المفاهيم العرفية ما نقطع بكونها على هذا الوجه كما في القتل العمدي فإنه صادق مع القصد إليه و لو لم يكن العمل الذي يقع في ضمنه القتل مما يترتب عليه القتل في العرف و العادة بإدخال إبرة في عضو من أعضائه على وجه لو لم يكن قاصدا لا يقال إنه عمد إلى القتل فمناط الصّدق في المقام هو القصد و هو صادق أيضا فيما إذا أدخل السيف أو السكين في جوفه و إن شك في وجود القصد إلى القتل بل و لو قطع بعدم قصده إليه قلت بعد ما عرفت أنه غير معقول في صورة اتحاد المعنى نقول إن الوجه في ذلك هو استكشاف القصد عند إيجاد ما هو موصل إلى القتل بحسب العادة و إن كان قصدا تبعيا كأن يكون مقصوده من إدخال السيف في جوفه اختبار سيفه لكنه لا ينفك عن القصد إلى قتله و لو تبعا و أما دعوى صدقه بدون القصد و مع العلم بعدمه في الصورة المفروضة فظاهره الفساد كيف و القتل الذي معناه القصد إلى القتل كما هو ظاهر نعم لو جهل الفاعل كونه موصلا إلى ا لقتل لم يصدق معه القتل العمدي لعدم القصد استقلالا و تبعا فيه و بالجملة لو فرض فيما ذكره المحقق الأردبيلي من المثال وجود داع آخر غير الضرب على وجه احتمل كونه داعيا إلى إعطاء القلم لا نسلم فيه صدق الإعانة و هو ظاهر على المتأمل الثاني الظاهر عدم اعتبار ترتب الفعل المعاون عليه في صدق الإعانة و يدل على ذلك أن العرف بعد إحراز القصد إلى حصول ذلك الفعل لا يتوقفون في الحكم بكونه إعانة و لا يتوقفون في ذلك حصول المعاون عليه و لازم اعتبار الترتب هو توقفه في جواز الحكم عليه بكونه إعانة إلا مع العلم بترتبه فيما إذا قلنا بأن الترتب كاشف عن كونه إعانة كما يظهر ذلك من بعض الأفاضل في عوائده حيث إنه تخيل أنه لو فعل شخص فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة و إن أثم من جهة القصد إلى حصول فعل المعاون عليه بناء على أن الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه حرام و أنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهتين من جهة القصد إلى المحرم و من جهة الإعانة و صرح في بعض عوائده بأنه لو سافر بقصد فعل محرم كالقتل و حصل له مانع يكون إثما و لو فعل يكون له العقاب و الإثم لأجلهما و فيه نظر يظهر وجهه مما قررنا من حيث صدق الإعانة و لو مع عدم العلم بالترتب كما في صورة احتمال وجود المعاون عليه و لا يتوقف الحكم على العلم بالترتب و منه يظهر عدم اعتبار العلم بالترتب أيضا و إن لم يترتب في الواقع في صدق الإعانة بل لو فرض ثبوت حرمة نفسية لعنوان الإعانة كان إيجاد الفعل الذي يحتمل توقف الحرام عليه أو ترتبه عليه بقصد التوصل إلى الحرام أولى بأن يكون حراما كما لا يخفى مضافا إلى أن القول بثبوت الحرمة النفسية للمشتغل بمقدمات الحرام مما لم تقف له على وجه كما عرفت ثم إن الالتزام بتعدد العقاب مما لا وجه له قطعا نعم خصوص مسألة السفر لا يخلو عن شي‌ء بل المدقق الشيرواني أنكر وجود القول به في أقوال العلماء و إن كان إنكاره في غير محله لما يظهر من الصالح المقدس المازندراني نسبته إلى أكثر العامة و المتكلمين و المحدثين و منهم القاضي و قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه الثالث إذا قصد الفاعل بعلة وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير إياها في المعصية فهل يعدّ ذلك معاونة على تلك المعصية أو لا كما إذا أراد البائع تملك المشتري للعنب بواسطة حصول ثمنه في ملكه مع العلم بأنه يعمله خمرا و قد يجعل من ذلك ما مثل به المحقق الأردبيلي من إعطاء العصا بيد الظالم و إعطاء القلم بيده و هو قريب من وجه لاحتمال أن يكون وجود العصا بيده مطلوبا نفسيّا للمعطي إلا أنه بعيد في الغاية فيستكشف من بعد سائر الدواعي أن الداعي إلى الفعل المذكور هو قصد الضرب و الظلم فيحكمون بكونه إعانة كما تقدم و كيف كان فالظاهر بناء على ما تقدم من اعتبار القصد إلى المحرم في صدق الإعانة أنه لا يكون معاونة على المعصية نعم لو فرض أن إيجاد شرط الحرام بقصد التوصل إلى الحرام حرام كما تقدم من بعض الأفاضل في عوائده صح الحكم بأن البيع إعانة على الحرام و هو تملك المشتري للعنب بقصد التخمير فلو اشترى لا بقصده و إن علم البائع أنه سيجعله خمرا بإرادة جديدة لم تكن إعانة لا على التخمير و لا على التملك المحرم أما الأولى فلعدم القصد إليه و أما الثاني فلأن الشراء المحرم هو ما قصد به التوصل إلى الحرام و المفروض خلافه إلاّ أنك قد عرفت المنع من الحرمة النفسية في مقدمات الحرام و الحرمة الغيرية لا يستلزم ذمّا و لا عقابا فلا يكون إثما و عدوانا حتى يكون الإعانة عليه إعانة على الإثم و العدوان نعم لو قصد الإعانة على تلك المقدمة من حيث إيصالها إلى ذيها كان إعانة على الإثم من حيث إن القصد إلى المقدمة على الوجه المذكور يلازم القصد إلى المحرم النفسي فيكون إعانة على الإثم و العدوان من هذه الجهة و لو قلنا بأن الإتيان بشرط الحرام حرام من حيث كونه داخلا في عنوان التجري بعد قصد التوصل به إلى الحرام فإيجاد الشراء يكون محرما و إثما لكونه تجريا و أما البيع مع عدم القصد

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست