responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
خرقا لمركب الإجماع فإن مدرك القول المزبور أن الأمر بالإزالة مثلا يرجع إلى النهي عن الضد العام و هو الترك و مرجع النهي المزبور إلى النهي عن الضد الخاص لعدم صحة تعلق التكليف بالتروك و هو خرق للإجماع لانحصار القول في مسألة النهي في أن مرجع النهي إلى طلب الترك أو إلى طلب الكف و إما أن مرجع النهي إلى طلب ترك الضد الخاص فهو قول حادث و أنت خبير بأن التأييد في غير محله بعد فرض صحة ما أجاده المحقق و قد يفرق بأن الكلام في تلك المسألة في المقدمات الوجودية و في المقام في المقدمات العدمية و هو كما ترى مما لا شاهد له بعد عموم العنوان و الأدلة و قد يفرق أيضا بأن الكلام هناك كبروي و النزاع في المقام في أن الترك مقدمة أم لا فيرجع إلى إثبات الصغرى و هو أيضا مناف لظاهر العنوان و الأدلة و الأولى أن يقال إن المراد بالضد إن كان هو الضد العام فالفرق ظاهر و إن كان الضد الخاص فالنسبة بين المسألتين عموم مطلق لأن المقام بناء على المشهور من القول بمقدميته من فروع المسألة المتقدمة و أما على القول بعدم المقدمية فالفرق ظاهر و هو ولي التوفيق و الهداية هداية في تحقيق الكلام في مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر فإن هذا هو الشأن في المقام فنقول قد اختلف أنظار الأعلام في ذلك فذهب الأكثر إلى توقف الوجود على العدم و عدم توقفه على الوجود و اختار جماعة منهم السيد المحقق السلطان و شيخنا البهائي و الكاظمي عدم التوقف من الطرفين و يظهر من المحقق الخوانساري توقف وجود الضد المعدوم على رفع الضد الموجود و عدم توقف وجود الضد على عدم الآخر إذا كان معدوما فهو تفصيل بين وجود الضد و عدمه و التزم بالتوقف في صورة الوجود و بعدمه في صورة العدم و لازم الحاجبي و العضدي الالتزام بالتوقف من الطرفين حيث استندا في دفع شبهة الكعبي إلى منع وجوب المقدمة بل و جعلا ذلك دليلا على عدم وجوب المقدمة و هذا صريح في التزام التوقف إذ لو لم يكن مقدمة كيف يجعل ذلك دليلا على عدم وجوبها لاحتمال إبطالها بمنع المقدمية في طرف الفعل للترك و أجابا عن الدليل الآتي أيضا بمنع وجوب المقدمة و هذا أيضا ينافي بعد تسليم المقدمية ثم إنه لو التزم باطراد توقف الترك على الأفعال الوجودية لزمه الدور على وجه لا مدفع له كما ستعرف عن الكعبي و احتج الأكثرون لإثبات التوقف في طرف الترك بوجهين أحدهما قضاء صريح الوجدان بذلك فإنا نجد بعد المراجعة و الإنصاف من أنفسنا ترتبا بين ترك الضد و وجود الآخر كما هو قضية الوجدان في الحكم بالتوقف في جميع الأمور التي يتوقف عليها شي‌ء الثاني إن الضدين متمانعان عن الآخر و عدم المانع من الأمور التي يتوقف عليها المعلول فعدم الضد مما يتوقف عليه وجود الآخر أما الصغرى و هو التمانع بين الضدين فهو ضروري بعد تصور معنى التضاد فإن عدم اجتماعهما في الوجود مأخوذ في حقيقة التضاد فلا يجوز اتصاف المحل بأحدهما إلاّ بعد خلوّه و الفراغ عن الآخر و إلا لم يكونا ضدين فإن قلت إن مجرد عدم إمكان اجتماعهما في محل واحد كما هو قضية التضاد لا يجدي في الحكم بالتمانع و هو أن يكون عدم أحدهما شرطا لوجود الآخر و وجوده مؤثرا في عدم الآخر لجواز استناد عدمه إلى عدم علته و وجود الآخر إلى وجود علته غاية الأمر أن يكون علة عدم أحدهما مقارنة لعلية وجود الآخر فيمتنع وجودهما في محل واحد لعدم وجود عليتهما معا مع انتفاء التمانع بالمعنى المتنازع قلت إن أريد مجرد المقارنة مع إمكان تبدل العلة المعدومة بالموجودة فهو فاسد لاستلزامه إمكان وجود الضدين المستلزم لارتفاع التضاد و إن أريد التلازم بين وجود علة أحدهما و انتفاء علة الأخرى فننقل الكلام إلى عدم إمكان اجتماع العلتين فإن كان لتمانع بينهما ثبت المدعى فيهما و في معلوليهما نظرا إلى سراية التمانع من العلتين إليهما و إلا فجاز اجتماعهما و يترتب عليه إمكان وجود الضدين و أما الكبرى فظاهرة فإن عدم التمانع من أجزاء علة الوجود على ما صرح به الكل و لا ينافي ذلك امتناع استناد الموجود إلى المعدوم فإن ذلك يراد به أن يكون العدم معطيا للوجود لا أن يكون العدم شرطا لإيجاد الموجود أمرا آخر فإنه لا دليل على بطلانه إذ لا يلزم منه سد باب إثبات الصانع و لا أمرا مصادما للضرورة و يمكن تقريب الدليل بوجه أخصر و هو أن الوجه في امتناع وجود أحد الضدين في مورد وجود الآخر أما وجود أوامر آخر و الأول هو المطلوب و الثاني باطل لامتناع ذلك و لو فرض انقلاب كل موجود معدوما و كل معدوم موجودا كما هو ظاهر و لإثبات عدم التوقف في طرف الفعل بما هو المقرر عندهم في دفع قول الكعبي كما ستقف عليه إن شاء اللَّه احتج من أنكر التوقف من الطرفين بوجوه أقواها وجهان أحدهما إن من المعلوم بالوجدان أنه إذا حصل إرادة المأمور به و انتفي الصارف عنه حصل هناك أمران فعل المأمور به و ترك ضده فيكونان إذن معلولي علة واحدة فلا وجه لجعل ترك الضد من مقدمات فعل الآخر و ذلك مثل السبب الباعث على حصول أحد النقيضين فإنه هو الباعث على دفع الآخر من غير ترتب و توقف بينهما و مجرد استحالة اجتماع الضد مع الضد الآخر لا يقضي بكونه مانعا عنه إذ الأمور اللازمة للموانع مما يستحيل اجتماعها مع الممنوع مع أن وجودها ليس من الموانع و لا عدمها من المقدمات الثاني إنه يلزم من القول بتوقف الوجود على عدم الضد لمكان الممانعة القول باستناد ذلك العدم إلى ذلك الوجود إذ كما أن عدم المانع شرط فوجوده علة لارتفاع المعلول و هو دور و اختلاف جهة التوقف بالشرطية و السببية لا يدفع المحذور لو لا تأكيده له و قريب منه ما أورد المحقق السبزواري حيث قال ثم في جعل الأضداد مانعا من حصول الحرام نظر إذ لو كان كذلك كانت المانعية من الطرفين لاستواء النسبة فإذا كانت الصّلاة مثلا مانعة عن الزنا كان الزنا أيضا مانعا و حينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست