responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 84
صلة له بدلالة القضية الشرطية على المفهوم أصلا، ضرورة استحالة بقاء المعلق بدون المعلق عليه. و من هنا لو لم نقل بدلالتها على المفهوم أيضا انتفى هذا الوجوب الخاصّ بانتفاء ما علق عليه - و هو المجي‌ء في المثال - فالذي يصلح أن يكون محلا للنزاع و مورداً للكلام بين الأصحاب انما هو في دلالة القضية الشرطية على انتفاء فرد آخر من هذا الحكم عن الموضوع المذكور فيها عند انتفاء الشرط و عدم ثبوته و من الطبيعي ان الحكم لو ثبت له في هذه الحالة أي حالة انتفاء الشرط لا محالة كان حكماً آخر غير الحكم الثابت له عند ثبوت الشرط، غاية الأمر أنه من سنخه، و من المعلوم ان ثبوت هذا الحكم له في تلك الحالة و عدم ثبوته كلاهما أمر ممكن بحسب مقام الثبوت، و الكاشف عن عدم ثبوته و انتفائه في مقام الإثبات انما هو دلالة القضية الشرطية على المفهوم.
فالنتيجة في نهاية المطاف: هي ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعل ق على الشرط، لا انتفاء شخص هذا الحكم، فانه كما عرفت أمر عقلي و ضروري عند انتفاء المعلق عليه و ليس قابلا للنزاع.
و على ضوء هذا البيان قد ظهر أنه ليس انتفاء الحكم في باب الوصايا و الأقارير و الأوقاف و ما شاكلها عن غير مواردها من باب الدلالة على المفهوم كما توهم، بل نسب إلى الشهيد (قده) في تمهيد القواعد انه نفي الإشكال عن دلالة هذه القضايا على المفهوم بدعوى انها تدل على انتفاء الوصية عن غير موردها، و انتفاء الوقف عن غير الموقوف عليه، و انتفاء الإقرار عن غير موضوعه. و وجه الظهور ما عرفت من أن انتفاء الحكم بانتفاء متعلقه أو موضوعه عقلي لا يرتبط بدلالة اللفظ أبداً، و الموارد المذكورة من هذا القبيل، لوضوح ان الواقف إذا أوقف شيئاً على عنوان خاص كعنوان أولاده الذكور مثلا أو على عنوان عام كعنوان أهل العلم أو السادات أو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست