responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 83
تتوفر فيها ركائزها، و انما الكلام في أنها من المسائل الأصولية العقلية أو اللفظية و قد تقدم ان لها حيثيتين واقعيتين: فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الأصولية العقلية، و من الأخرى تناسب أن تكون من المسائل الأصولية اللفظية، و لكن لا أثر للبحث عن هذه الجهة أصلا.
الرابعة: ان محل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده، بل انما هو في أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ.
الخامسة: ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز و تلك الركائز و ان تم بعضها، و لكن بما انها لا تتم جميعاً فلا دلالة لها على المفهوم لا بالوضع و لا بالإطلاق.
السادسة: ان شيخنا الأستاذ (قده) قد أخذ طريقاً آخر لإثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم و هو التمسك بإطلاق الشرط. و قد تقدم نقده بشكل موسع.
السابعة: ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الأخبار و الإنشاء، و لا يمكن إثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في هذين البابين. و قد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة بقي أمور:
الأول: ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، و أما انتفاء شخصه فهو انما يكون بانتفاء موضوعه و لو بلحاظ انتفاء بعض قيوده و حالاته، و من الطبيعي أنه عقلي و لا صلة له بدلالة اللفظ أبداً، مثلا انتفاء شخص وجوب الإكرام المنشأ في قولنا ان جاءك زيد فأكرمه بانتفاء المجي‌ء الّذي هو من حالات الموضوع و قيوده عقلي و لا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست