تتوفر فيها ركائزها، و انما الكلام في أنها من المسائل الأصولية العقلية أو اللفظية و قد تقدم ان لها حيثيتين واقعيتين: فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الأصولية العقلية، و من الأخرى تناسب أن تكون من المسائل الأصولية اللفظية، و لكن لا أثر للبحث عن هذه الجهة أصلا. الرابعة: ان محل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده، بل انما هو في أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ. الخامسة: ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز و تلك الركائز و ان تم بعضها، و لكن بما انها لا تتم جميعاً فلا دلالة لها على المفهوم لا بالوضع و لا بالإطلاق. السادسة: ان شيخنا الأستاذ (قده) قد أخذ طريقاً آخر لإثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم و هو التمسك بإطلاق الشرط. و قد تقدم نقده بشكل موسع. السابعة: ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الأخبار و الإنشاء، و لا يمكن إثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في هذين البابين. و قد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة بقي أمور: الأول: ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، و أما انتفاء شخصه فهو انما يكون بانتفاء موضوعه و لو بلحاظ انتفاء بعض قيوده و حالاته، و من الطبيعي أنه عقلي و لا صلة له بدلالة اللفظ أبداً، مثلا انتفاء شخص وجوب الإكرام المنشأ في قولنا ان جاءك زيد فأكرمه بانتفاء المجيء الّذي هو من حالات الموضوع و قيوده عقلي و لا