responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 85
ما شاكل ذلك فبطبيعة الحال ينتفي الوقف بانتفاء هذا العنوان، كما انه منتف عن غيره من العناوين، و كلاهما غير مربوط بدلالة اللفظ. أما الأول فلما عرفت من ان انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي فلا صلة له باللفظ أبداً و أما الثاني فلعدم المقتضى حيث أنه جعل وقفاً على العنوان المزبور فحسب فانتفاؤه عن غيره ليس من ناحية دلالة اللفظ بل هو من ناحية عدم المقتضى لثبوته، و كذلك الحال في غيره من الموارد.
فالنتيجة ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط بانتفائه و نقصد بسنخ الحكم الحكم الكلي المنشأ في الجزاء فانه بما هو حكم ينتفي عن الموضوع مطلقاً بانتفاء شرطه لا خصوص الفرد الثابت منه فيمتاز المفهوم من هذه الناحية عن مطلق انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
و على ضوء هذا البيان: قد ظهر أن الحكم المستفاد من الجزاء المعلق على الشرط إذا كان مفهوماً اسمياً بأن يكون مدلولا لكلمة وجب أو يجب أو ما شاكل ذلك فلا إشكال في دلالة القضية الشرطية عندئذ على المفهوم نظراً إلى أنه حكم كلي و أما إذا كان مفهوماً حرفياً و مستفاداً من الهيئة فقد يشكل في دلالة القضية على المفهوم حينئذ نظراً إلى ان مفاد الهيئة معنى حرفي و المعنى الحرفي جزئي، و قد عرفت ان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي و لا صلة له بدلالة القضية على المفهوم أصلا، فان معنى دلالتها هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه.
و من هنا فصل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بين ما كان الحكم في الجزاء مستفاداً من المادة كقوله عليه السلام (إذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور) و ما كان مستفاداً من الهيئة كقولنا (ان جاءك زيد فأكرمه) حيث انه (قده) التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأول دون الثاني بملاك ان الحكم في الأول كلي و في الثاني جزئي.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست