responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 82
قد علق الحكم على إحدى حالتيه و هي حالة سفره، و عليه فلا محالة تدل على انتفائه عند انتفاء هذه الحالة. و من هنا قلنا ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركيزتين: هما كون الموضوع فيها غير الشرط، و ان لا يكون توقف الجزاء عليه عقلياً.
قد وصلنا في نهاية الشوط إلى هذه النتيجة و هي أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم بناء على وجهة نظريتنا في بابي الأخبار و الإنشاء من الواضحات و أما بناء على نظرية المشهور في هذين البابين فلا يمكن إثبات دلالتها عليه.
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
الأولى: ان المراد من المفهوم ليس كل معنى يفهم من اللفظ، بل المراد منه حصة خاصة من المعنى في مقابل المنطوق حيث انه يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة العامة أو الخاصة، و المفهوم يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية المستندة إلى اللزوم البين بالمعنى الأخص أو الأعم.
الثانية: تمتاز الملازمة بين المفهوم و المنطوق عن الملازمة في مباحث الاستلزامات العقلية كالملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته و بين وجوب شي‌ء و حرمة ضده و نحو ذلك في نقطة - و هي ان الملازمة بينهما هنا من اللزوم البين بخلاف الملازمة هناك، فانها غير بينة - و على ضوء هذه النقطة قد خرجت دلالة الاقتضاء و الإشارة و التنبيه عن المفهوم حيث ان اللزوم في موارد تلك الدلالات غير بين فتحتاج إلى ضم مقدمة خارجية، و هذا بخلاف اللزوم في موارد الدلالة على المفهوم، فانه بيّن فلا تحتاج الدلالة عليه إلى ضم مقدمة خارجية، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث جعل اللزوم في تلك الموارد من اللزوم البين بالمعنى الأعم. و قد تقدم نقده.
الثالثة: أن كون مسألة المفاهيم من المسائل الأصولية واضح حيث

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست