responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 81
أحدهما لا بعينه لم ينتف إلا بانتفاء الجميع.
و ان شئت قلت أن مفاد القضية الشرطية هو تعليق الجزاء على الشرط و أما كون الشرط واحداً أو متعدداً و على تقدير التعدد كان ملحوظاً على نحو العموم المجموعي أو العموم الاستغراقي فكل هذه الخصوصيات خارجة عن مفادها فلا اشعار فيها فضلا عن الدلالة نظير ذلك لفظ (كل) فانه موضوع للدلالة على إرادة العموم و الشمول بالإضافة إلى أفراد مدخوله و متعلقه و من الطبيعي ان هذه الدلالة لا تختلف باختلاف مدخوله سعة و ضيقاً، ضرورة أنه غير ناظر إلى ذلك أصلا فلا فرق بين قولنا أكرم كل عالم و قولنا أكرم كل إنسان فان كلمة (كل) في كلا المثالين قد استعملت في معنى واحد - و هو الدلالة على إرادة عموم أفراد مدخوله - إلى هنا قد ظهر لنا هذه النتيجة و هي الفرق بين القضية الشرطية و القضية الحقيقية مثل قولنا يجب على المسافر القصر و على الحاضر التمام و ما شاكل ذلك. فان المبرز عن اعتبار المولى ان كان هو القضية الحقيقية فهي لا تدل على المفهوم، لما تقدم من أن مدلولها هو قصد المتكلم الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع الخاصّ المفروض وجوده في الخارج، و لا يستلزم نفيه عن غيره كما هو واضح و أشرنا إليه آنفاً أيضا، و هذا بخلاف القضية الشرطية كقولنا ان سافرت فقصر، فانها كما تدل على ثبوت وجوب القصر عند ثبوت السفر و تحققه كذلك تدل على نفيه عند عدم تحققه، و الحجر الأساسي لهذا الفرق هو أن عنوان المسافر أو نحوه بما أنه قد أخذ موضوعاً للحكم بنفسه في القضية الحقيقية فبطبيعة الحال لا تدل إلا على ثبوته لهذا الموضوع الخاصّ و لا تدل على نفيه عن غيره، ضرورة أن ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يدل على نفيه عن غيره و أما في القضية الشرطية فالموضوع فيها هو نفس المكلف في المثال المتقدم و حيث ان له حالتين: حالة سفره. و حالة عدم سفره فالمولى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست