responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 52
محل النزاع حيث لا نزاع بين الأصحاب في دلالتها على الفساد.
الخامسة: لا شبهة في أن النهي التحريمي المتعلق بالعبادة داخل في محل النزاع، و كذا النهي التنزيهي المتعلق بها إذا كان ناشئاً عن حزازة و منقصة في ذاتها. نعم إذا كان ناشئاً عن حزازة و منقصة في تطبيقها على حصة خاصة منها فهو خارج عن محل الكلام. و أما النهي الغيري فهو أيضا خارج عنه و لا يوجب الفساد.
السادسة: ان المراد من العبادة في محل الكلام هو العبادة الشأنية لا الفعلية، لاستحالة اجتماعها مع النهي الفعلي. و المراد من المعاملات كل أمر اعتباري قصدي بحيث يتوقف ترتب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً على قصد إنشائه و اعتباره، فما لا يتوقف ترتيب الأثر عليه على ذلك فهو خارج عن محل الكلام.
السابعة: ان الصحة و الفساد أمران منتزعان في العبادات و مجعولان شرعاً في المعاملات و على كلا التقديرين فهما صفتان عارضتان على الموجود المركب في الخارج باعتبار ما يترتب عليه من الأثر و عدمه فالماهية لا تتصف بهما كالبسيط.
الثامنة: ان النهي تارة يتعلق بذات العبادة، و أخرى بجزئها، و ثالثة بشرطها، و رابعة بوصفها الملازم لها، و خامسة بوصفها المفارق. أما الأول فلا شبهة في استلزامه الفساد من دون فرق بين كونه ذاتياً أو تشريعياً، لاستحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى. و أما الثاني فالصحيح انه لا يدل على فساد العبادة. نعم لو اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة كونها فاقدة للجزء. و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن النهي عنه يدل على فساد العبادة فقد تقدم نقده بشكل موسع.
و أما الثالث فحاله حال النهي عن الجزء من ناحية عدم انطباق الطبيعة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست