المأمور بها على الحصة المنهي عنها على تفصيل قد سبق. و أما الرابع فهو يرجع إلى أحد هذه الأقسام و ليس قسماً آخر في قبالها. و أما الخامس فهو خارج عن مسألتنا هذه و داخل في مسألة اجتماع الأمر و النهي نعم على القول بالامتناع يدخل مورد الاجتماع في أحد الأقسام المزبورة. التاسعة: إنه لا أصل في المسألة الأصولية ليعتمد عليه عند الشك و عدم قيام الدليل عليها إثباتاً أو نفياً. نعم الأصل في المسألة الفرعية موجود، و مقتضاه الفساد مطلقاً في العبادات و المعاملات. العاشرة: نسب إلى أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي عن المعاملة على صحتها و اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) و قد تقدم نقده بصورة موسعة و الصحيح هو أن النهي عنها لا يدل على صحتها و لا على فسادها يعني لا ملازمة بين حرمتها و فسادها. الحادية عشرة: أن نسبة صيغ العقود إلى الملكية المنشأة ليست نسبة السبب إلى المسبب، و لا نسبة الآلة إلى ذيها بل نسبتها إليها نسبة المبرز إلى المبرز فالملكية من الأفعال القائمة بالمتعاقدين بالمباشرة لا بالتسبيب و أما نسبة الصيغ إلى الملكية الشرعية أو العقلائية نسبة الموضوع إلى الحكم لا غيرها، و عليه فلا معنى لفرض تعلق النهي بالسبب تارة و بالمسبب أخرى. الثانية عشرة: أن حقيقة الأحكام الشرعية بأجمعها من التكليفية و الوضعيّة أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها الا اعتبار من بيده الاعتبار فلا دخل للفظ أو لغيره من الأمور الخارجية بها أصلا. الثالثة عشرة: أن شيخنا الأستاذ (قده) قد فصل بين تعلق النهي بالسبب و تعلقه بالمسبب و التزم بأنه على الأول لا يدل على الفساد و على الثاني يدل عليه. و قد تقدم نقده بشكل مفصل فلاحظ. الرابعة عشرة: أن الروايات الواردة في نكاح العبد بدون اذن سيده