responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 51
من العصيان في الروايات العصيان الوضعي و على هذا الضوء فحاصل معنى الروايات هو ان النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كما إذا كان العقد في العدة أو ما شاكل ذلك لكان باطلا و غير قابل للصحة أصلا، و أما إذا كان مشروعاً في نفسه، غاية الأمر يتوقف نفوذه خارجاً و ترتب الأثر عليه على رضا السيد به فهو بطبيعة الحال يدور فساده مدار عدم رضاه به حدوثاً و بقاء فإذا رضى صح و نفذ.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النقطة و هي: ان هذه الروايات كما لا تدل على أن النهي عن المعاملات يقتضي الفساد كذلك لا تدل على أنه يقتضي الصحة فهي ساكتة عن ذلك بالكلية. فالصحيح هو ما حققناه من عدم الملازمة بين حرمة المعاملة شرعاً و فسادها. و مما يؤكد ذلك اننا إذا افترضنا حرمة المعاملة بعنوان ثانوي كما إذا أوقع العقد قاصداً به وقوع الضرر على غيره أو نحو ذلك لم يحكم بفساده جزماً مع انه محرم شرعاً.
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
الأولى: ان الجهة البحوث عنها في مسألتنا هذه تغاير الجهة المبحوث عنها في مسألة اجتماع الأمر و النهي المتقدمة حيث انها في تلك المسألة في الحقيقة عن إثبات الصغرى لمسألتنا هذه.
الثانية: ان مسألتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية أما كونها أصولية فلتوفر ركائز المسألة الأصولية فيها، و أما كونها عقلية فلان الحاكم بها هو العقل و لا صلة لها باللفظ.
الثالثة: ان القضايا العقلية على شكلين: المستقلة و غير المستقلة، و تقدم ما هو ملاك الاستقلال و عدمه.
الرابعة: ان محل النزاع في المسألة انما هو في النواهي المولوية المتعلقة بالعبادات و المعاملات. و اما النواهي الإرشادية فهي خارجة عن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست