responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 50
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) و هو: انه لا يمكن أن يراد من العصيان في الروايات العصيان التكليفي، بل المراد منه العصيان الوضعي في كلا الموردين و السبب في ذلك هو ان النكاح المزبور بما أنه مشروع في نفسه في الشريعة المقدسة لا يكون مانع من صحته و نفوذه بمقتضى العمومات الا عدم رضا السيد به و عدم إجازته له فإذا ارتفع المانع بحصول الإجازة جاز النكاح هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد تقدم منا في ضمن البحوث السالفة ان حقيقة المعاملات عبارة عن الاعتبارات النفسانيّة المبرزة في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو كتابة أو نحو ذلك، و من الطبيعي ان إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج بمبرز ما ليس من التصرفات الخارجية ليقال انه حيث كان بدون اذن السيد فهو محكوم بالحرمة بداهة أنه لا يحتمل إناطة جواز تكلم العبد بإذن سيده. و من هنا لو عقد العبد لغيره لم يحتج نفوذه إلى اذن سيده جزماً فلو كان مجرد صدور العقد منه بدون اذنه معصية له فبطبيعة الحال كان نفوذه يحتاج إلى اذنه بمقتضى روايات الباب مع ان الأمر ليس كذلك.
و على الجملة فلا نحتمل أن يكون تكلم العبد بصيغة النكاح بدون اذن سيده محرماً شرعاً، كما انا لا نحتمل ان اعتباره الزوجية في أفق النّفس بدون اذنه من أحد المحرمات في الشريعة و من هنا تكون النسبة بين توقف نفوذ العقد على إجازة السيد و بين صدور العقد من العبد عموماً من وجه، فانه قد يصدر العقد من العبد و مع ذلك لا يتوقف نفوذه على إجازة سيده كما إذا أوقعه لغيره، و قد يصدر العقد من غيره و لكن مع ذلك يتوقف نفوذه على إجازته كما إذا أوقعه للعبد مع أنه لا عصيان هنا من أحد و قد يجتمع الأمران كما إذا أوقع العبد العقد لنفسه.
فالنتيجة في نهاية المطاف هي: انه لا مناص من القول بأن المراد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست