responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 45
النهي في باب المعاملات من العقود و الإيقاعات قليل جداً و الغالب فيه انما هو القسم الأول.
بقي الكلام حول الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد بدون اذن سيده.
قد يتوهم ان تلك الروايات تدل على عدم الملازمة بين حرمة المعاملة و فسادها ببيان ان مفادها هو ان عصيان السيد لا يستلز م بطلان نكاح العبد رأساً و انما يوجب ذلك أن تتوقف صحته على إجازته و اذنه. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان عصيان السيد بما أنه يستلزم عصيانه تعالى فبطبيعة الحال تدل تلك الروايات من جهة هذه الملازمة على عدم استلزام عصيانه سبحانه و تعالى بطلان النكاح. و من ناحية ثالثة ان ما دل على ان عصيانه تعالى مستلزم - لفساده و هو مفهوم قوله عليه السلام انه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده إلخ - فلا بد أن يراد به العصيان الوضعي بمعنى ان العبد لم يأت بالنكاح غير المشروع في نفسه كالنكاح في العدة على ما مثل الإمام عليه السلام له بذلك لئلا يكون قابلا للصحة، بل جاء بأمر مشروع في نفسه و قابل للصحة بإجازة المولى. فالنتيجة على ضوء هذه النواحي ان هذه الروايات تدل على أن النهي التكليفي لا يدل على فساد المعاملة بوجه و اما النهي الوضعي فانه يدل على فسادها جزماً.
تفصيل الكلام حول هذه المسألة فنقول: ان الأقوال فيها ثلاثة:
(الأول) ان صحة نكاح العبد تتوقف على إجازة السيد فإذا أجاز جاز (الثاني) انه فاسد مطلقاً أي سواء أجاز سيده أم لا و إليه ذهب كثير من العامة. (الثالث) التفصيل بين ما إذا أوقع العبد العقد لنفسه و ما إذا أوقع فضولة و من قبل غيره فانه على الأول فاسد مطلقاً دون الثاني هذه هي الأقوال في المسألة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست