responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 44
العقاب على المخالفة و لزوم الكفارة، و من الطبيعي ان شيئاً منهما لا يستلزم بطلان البيع بل إذا افترضنا ان المال المنذور قد انتقل إليه ثانياً بعد بيعه و في ظرف الوفاء بالنذر لم يلزم الحنث أيضا من هذه الناحية أي من ناحية بيعه إياه.
و على الجملة حيث انه كان وجوب الوفاء بالنذر وجوباً تكليفياً محضاً فبطبيعة الحال أنه لا يستلزم بطلان البيع أصلا. فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن الناذر من جهة لزومه الوفاء بنذره يكون محجوراً عن التصرف في المال المنذور خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له.
و من هنا يظهر حال الفرع الثالث - و هو ما إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المال المشتري من غيره - فان غاية ما يترتب على هذا وجوب الوفاء به. و قد عرفت أنه لا ينافي صحة البيع و إمضائه على تقدير تحققه في الخارج فلا بد في الحكم بفساده من التماس دليل آخر و إلا لكان مقتضى الإطلاق صحته و ترتب الأثر عليه.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة و هي: أن النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشاداً إلى مانعية شي‌ء عنها فلا إشكال في دلالته على فسادها من دون فرق في ذلك بين أن يكون النهي متعلقاً بنفس العقد أو الإيقاع كالنهي عن بيع الوقف و ما لا يملك و بيع المجهول و النكاح في العدة و الطلاق في طهر المواقعة و ما شاكل ذلك و أن يكون متعلقاً بآثاره كقوله عليه السلام (ثمن العذرة سحت، و ثمن الكلب سحت) و نحو ذلك، فهذه الطائفة من النواهي بكلا نوعها تدل على فساد المعاملة جزما و بلا خلاف و إشكال.
و من هنا قلنا بخروجها عن محل الكلام. و أما إذا كان النهي نهياً مولوياً و دالا على حرمتها و مبغوضيتها فقد عرفت أنه لا يدل على فسادها بوجه سواء أ كان متعلقاً بأحد جزئي المعاملة أو بكلا جزأيها ثم لا يخفى ان هذا القسم من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست