responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 46
أما القول الأول: فانه في غاية الصحة و المتانة و لا مناص عن الالتزام به، و ذلك لأنه مضافاً إلى أن صحته بالإجازة على طبق القاعدة قد دلت عليها روايات الباب بالصراحة، و سيأتي توضيح ذلك في ضمن البحوث الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
و أما القول الثاني: فهو واضح البطلان فانه مضافاً إلى أن الالتزام به بلا موجب خلاف صريح الروايات المشار إليها.
و أما القول الثالث فقد اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و نسبه إلى الشيخ التستري (ره)، و نسبه شيخنا الأستاذ (قده) إلى المحقق القمي (قده) و كيف كان فقد ذكر في وجهه ان العقد الصادر منه لنفسه لا يمكن تصحيحه بإجازة المولى المتأخرة، لفرض أنه من حين صدوره يقع فاسداً. و من الطبيعي ان الشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه، فاذن كيف يعقل انقلابه من الفساد إلى الصحة بالإجازة المتأخرة، و هذا بخلاف العقد الصادر منه لغيره فانه و إن كان فضولياً حيث أنه بدون اذن سيده الا ان السيد إذا أجازه جاز نظراً إلى استناده إلى من له العقد من هذا الحين أي من حين الإجازة فتشمله الإطلاقات و العمومات. و السر في ذلك هو ان هذا العقد لم يقع من الأول فاسداً، بل فساده كان مراعى بعدم إجازة المولى، نظير بقية العقود الفضولية، فإذا أجاز صح.
و بتعبير آخر: ان النكاح الصادر من العبد لنفسه بدون اذن مولاه كالنكاح الصادر من الصبي أو المجنون أو السفيه لنفسه بدون اذن وليه فكما انه غير قابل للتصحيح بإجازته نظراً إلى أنه فاسد من حين صدوره فكذلك نكاح العبد و هذا بخلاف ما إذا كان لغيره فان من له العقد بما انه غيره فصحته تتوقف على استناده إليه و المفروض ان الإجازة المتأخرة مصححة له هذا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست