responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 377
ظهور المقيد على ظهور المطلق سواء أ كان في كلام منفصل أو متصل، غاية الأمر أنه على الأول يمنع عن حجية الظهور و كاشفيته عن المراد الجدي و على الثاني يمنع عن أصل انعقاد الظهور له فلا تكون بينهما معارضة أبداً هذا فيما إذا علم وحدة التكليف من الخارج.
و أما إذا احتمل تعدد التكليف حسب تعددهما فالمحتملات فيه أربع:
الأول: أن يحمل المطلق على المقيد.
الثاني: أن يحمل المقيد على أفضل الأفراد.
الثالث: لا هذا و لا ذاك فيبنى على تعدد التكليف لكن من قبيل واجب في واجب آخر هذا يعني ان عتق الرقبة واجب على نحو الإطلاق و خصوصية كونها مؤمنة أيضا واجبة، نظير ما لو نذر المكلف الإتيان بالصلاة في المسجد أو في الجماعة أو في الحرم الشريف أو شاكل ذلك، فان طبيعي الصلاة واجب على نحو الإطلاق و أينما سرى و خصوصية كونها في المسجد أو في الجماعة واجبة أيضا فيكون من قبيل الواجب في الواجب و قد اختار بعض الفقهاء هذا الوجه في الأغسال الثلاثة للميت حيث قال ان طبيعي الغسل بالماء واجب أينما سرى و خصوصية كونه بالكافور واجبة أخرى، و كذا خصوصية كونه بماء السدر، و يترتب على ذلك ان المكلف إذا أتى بالصلاة في غير المسجد مثلا سقط الأمر الثاني أيضا بسقوط موضوعه و لا مجال له بعد ذلك، غاية الأمر أنه قد خالف نذره، و بترتب على مخالفته استحقاق العقاب من ناحية، و لزوم الكفارة من ناحية أخرى.
الرابع: أن يكون كل من المطلق و المقيد واجباً مستقلا، نظير ما إذا أمر المولى بالإتيان بالماء على نحو الإطلاق و كان غرضه منه غسل الثوب به، و من المعلوم أنه لا فرق في كونه ماء حاراً أو بارداً أو ما شاكل ذلك ثم أمر بالإتيان بالماء البارد لأجل الشرب فلا شبهة في أنهما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست