responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 376
الامتثال بالإتيان بالمقيد فهو مما لا إشكال فيه، فان الامتثال يحصل به على كل تقدير أي سواء أ كان واجباً أو كان من أفضل الافراد. و ان أريد ان الجمع بين الدليلين منحصر به ففيه ان الأمر ليس كذلك، فان الجمع بينهما كما يمكن بذلك يمكن بحمل المقيد على أفضل الافراد فلا وجه لترجيح الأول على الثاني.
و من هنا ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) وجهاً آخر لذلك و هو ان ظهور الأمر في طرف المقيد في الوجوب التعييني بما أنه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق فيقدم عليه. و فيه أنه لا يتم على مسلكه (قده) حيث انه قد صرح في بحث الأوامر ان صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني، بل هو مستفاد من الإطلاق و مقدمات الحكمة، و عليه فلا فرق بين الظهورين فلا يكون ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.
فالصحيح في المقام أن يقال ان الأمر بالمقيد بما انه ظاهر في الوجوب على ما حققناه في محله من ظهور صيغة الأمر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الترخيص فيقدم على ظهور المطلق في الإطلاق حيث ان ظهوره فيه يتوقف على البيان و هو يصلح أن يكون بياناً له عرفاً.
و من الواضح ان في كل مورد يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القرينة و رفع اليد عن ظهور ذيها يتعين الثاني بنظر العرف، و عليه فيكون ظهور الأمر بالمقيد في الوجوب مانعاً عن ظهور المطلق في الإطلاق و نقصد بظهوره الظهور الكاشف عن المراد الجدي، فانه يتوقف على عدم البيان المنفصل دون أصل ظهوره حيث أنه لا يتوقف عليه و انما يتوقف على عدم البيان المتصل.
و على الجملة فلا يشك بحسب المتفاهم العرفي و ارتكازاتهم في تقديم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست