responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 378
مستقلان. هذا بحسب مقام الثبوت. و أما بحسب مقام الإثبات فالاحتمال الثاني من هذه المحتملات خلاف الظاهر جداً فلا يمكن الأخذ به، لما عرفت من ظهور الأمر في الوجوب و حمله على الندب خلاف هذا الظهور فيحتاج إلى دليل، و لا دليل في المقام عليه و بدونه فلا يمكن.
و أما الاحتمال الثالث: فالظاهر ان المقام ليس من هذا القبيل أي من قبيل الواجب في الواجب كما هو الحال في مورد النذر، أو العهد، أو الشرط في ضمن العقد المتعلق بحصة خاصة من الواجب، و الوجه في ذلك هو ان الأوامر المتعلقة بالقيودات و الخصوصات في باب العبادات و المعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، و ليست ظاهرة في المولوية و ان كانت بأنفسها كذلك، إلا ان لخصوصية في المقام تنقلب ظهورها من المولوية إلى الإرشاد، كما ان النواهي المتعلقة بها ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية من جهة تلك الخصوصية.
و من هنا يكون المتفاهم العرفي من مثل قوله عليه السلام (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو الإرشاد إلى مانعية لبسه في الصلاة، و كذا الحال في المعاملات مثل قوله (نهى النبي صلى اللَّه عليه و آله عن بيع الغرر) فانه ظاهر في الإرشاد إلى مانعية الغرر عن البيع، هذا مضافاً إلى أن الأمر في أمثال هذه الموارد قد تعلق بالتقييد لا بالقيد فصرف الأمر عنه إليه خلاف الظاهر جداً.
و أما الاحتمال الرابع: فهو يتصور على نحوين: (أحدهما) أن يسقط كلا التكليفين معاً بالإتيان بالمقيد و (ثانيهما) عدم سقوط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد، بل لا بد من الإتيان به أيضا.
أما الأول: فيكون المقام نظير ما ذكرناه سابقاً من انه لو كان بين متعلقي التكليفين عموم من وجه كعنوان العالم و عنوان الهاشمي سقط كلا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست