responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 375
للمطلق في الحكم كقوله (أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة) أو قوله:
(صلى و لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) أو (في النجس) أو نحو ذلك و أخرى يقع في المقيد الّذي يكون موافقاً له فيه كقوله: (أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة) و على الأول فقد تسالم الأصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد فيقيد الرقبة في المثال الأول بغير الكافرة، و الصلاة في المثال الثاني بغير الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل أو في النجس. و على الثاني فقد اختلفوا فيه على قولين: (أحدهما) أنه يحمل المطلق على المقيد (و ثانيهما) انه يحمل المقيد على أفضل الافراد.
و لكن الظاهر أنه لا وجه للفرق بين هذا القسم و القسم الأول فهما من واد واحد فلا وجه للإنفاق في الأول و الاختلاف في الثاني أصلا، فانه ان حمل المطلق على المقيد في الأول ففي الثاني أيضا كذلك و ان حمل المقيد في الثاني على أفضل الافراد برفع اليد عن ظهوره في الوجوب حمل المقيد في الأول على المرجوحية، حيث ان ظهور الأمر في جانب المقيد في الوجوب ليس بأقل من ظهور النهي في الحرمة فما يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب و حمله على الرجحان يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة و حمله على المرجوحية، و كيف كان فالملاك في القسمين واحد فلا وجه للتفرقة بينهما.
ثم اننا تارة نعلم من الخارج ان الحكم في موردي المطلق و المقيد واحد كما إذا قال المولى (ان ظاهرت فأعتق رقبة) (و ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) فنعلم ان الحكم واحد حيث ان الظهار ليس إلا سبباً لكفارة واحدة و ليس موجباً لكفارتين ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو يحمل المقيد على أفضل الافراد فذهب جماعة إلى الأولى بدعوى ان فيه جمعاً بين الدليلين و عملا بهما دون العكس. و فيه أنه ان أريد به حصول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست