responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 374
القسمي يعني ان الإطلاق و السريان مأخوذ في المعنى الموضوع له فلا بد من التفصيل بين القرينة المتصلة و القرينة المنفصلة فان الأولى تستلزم المجاز لا محالة حيث ان الإطلاق و السريان لا يجتمع مع التقييد و التضييق و أما الثانية فلا تستلزم ذلك لما ذكرناه في بحث العام و الخاصّ من أنه لا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي من الكلام غير المراد الجدي، و المفروض ان الحقيقة و المجاز تدوران مدار الأول دون الثاني.
و عليه فلا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي في المقام هو الإطلاق و السريان ضرباً للقاعدة كما هو الحال في استعمال العام في العموم في موارد التخصيص بالمنفصل، و المراد الجدي هو التقييد و التضييق، فإذاً يكون اللفظ مستعملا في معناه الموضوع له، غاية الأمر انه غير مراد جداً.
و على الجملة فالتقييد بالمنفصل لا يكشف عن أن المطلق استعمل في المقيد، و إنما يكشف عن ان الإرادة الاستعمالية لا تطابق الإرادة الجدية.
(هل يحمل المطلق على المقيد)
إذا ورد مطلق و مقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: أن يكون الحكم متعلقاً بالمطلق على نحو صرف الوجود كقول المولى (أعتق رقبة).
الثاني: أن يكون الحكم متعلقاً به على مطلق الوجود كقوله تعالى:
«أحل اللَّه البيع» حيث ان الحكم فيه ينحل بانحلال أفراد متعلقه دون الأول.
اما الموضع الأول: فالكلام فيه تارة يقع في المقيد الّذي يكون مخالفاً

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست