responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 373
صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه محرزاً، و الشك انما كان من ناحية أخرى. و أما فيما إذا لم يكن أصل الصدق محرزاً فلا يمكن التمسك به، و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث ان أصل الصدق مشكوك فيه فلا يمكن التمسك بإطلاق لفظ الماء بالإضافة إلى ماء الكبريت أو نحوه، غاية الأمر ان الأول من قبيل احتفاف الكلام بالقرينة المتصلة، و الثاني من قبيل احتفافه بما يصلح للقرينية، و لكنهما يشتركان في نقطة واحدة - و هي المنع عن انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق.
و أما الانصراف في غير هذين الموردين و ما شاكلهما فلا يمنع عن التمسك بالإطلاق، فانه لو كان فانما هو بدوي فيزول بالتأمل، و من ذلك الانصراف المستند إلى غلبة الوجود فانه بدوي و لا أثر له و لا يمنع عن التمسك الإطلاق حيث أنه يزول بالتأمل و التدبر.
التقييد هل يستلزم المجاز فيه وجهان: بناء على ما اخترناه من أن الألفاظ وضعت بإزاء الماهيات المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات الطارئة فهو لا يستلزم المجاز أصلا، إذ على أساس هذه النظرية فالإطلاق و التقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى الموضوع له فكل منهما مستفاد من القرينة فالإطلاق مستفاد غالباً من قرينة الحكمة و التقييد من القرينة الخاصة فاللفظ في كلتا الحالتين مستعمل في معناه الموضوع له.
نعم استعماله في خصوص المقيد يكون مجازاً كما ان استعماله في خصوص المطلق يكون كذلك فلا فرق بينهما من هذه الناحية، و لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام فان محل الكلام انما هو في أن تقييد المطلق بقيد هل يوجب المجاز فيه أم لا و قد عرفت انه لا يوجب ذلك، و ان التقييد مستفاد من دال آخر كما ان الإطلاق كذلك.
و أما بناء على نظرية القدماء من أن الألفاظ موضوعة للماهية اللا بشرط

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست