responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 370
لإطلاق الإرادة أو تقييدها في مقام الواقع و الثبوت.
و على الجملة فالإرادة التفهيمية هي العلة لإبراز الكلام و إظهاره في مقام الإثبات، فان المتكلم إذا أراد تفهيم شي‌ء يبرزه في الخارج بلفظ، فعندئذ ان لم ينصب قرينة منفصلة على الخلاف كشف ذلك عن ان الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجدية و الا لم تكن مطابقة لها.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: و هي ان المتكلم إذا كان متمكناً من الإتيان بقيد و كان في مقام البيان و مع ذلك لم يأت بقرينة على الخلاف لا متصلة و لا منفصلة كشف ذلك عن الإطلاق في مقام الثبوت و هذا مما قد قامت السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة شرعاً، و لا نحتاج في التمسك بالإطلاق إلى أزيد من هذه المقدمات الثلاث فهي قرينة عامة على إثبات الإطلاق، و اما القرائن الخاصة فهي تختلف باختلاف الموارد فلا ضابط لها.
بقي في المقام أمران: الأول ان القدر المتيقن بحسب التخاطب هل يمنع عن التمسك بالإطلاق فيه وجهان: ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه يمنع عنه و تفصيل الكلام في المقام انه يريد تارة بالقدر المتيقن القدر المتيقن الخارجي يعني انه متيقن بحسب الإرادة خارجاً من جهة القرائن منها مناسبة الحكم و الموضوع.
و من الواضح ان مثل هذا المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، ضرورة أنه لا يخلو مطلق في الخارج عن ذلك الا نادراً فلو قال المولى (أكرم عالماً) فان المتيقن منه هو العالم الهاشمي الورع النقي، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه، و اما احتمال أن يكون المراد منه ذلك دون غيره فهو موجود.
و من هذا القبيل قوله تعالى: «أحل اللَّه البيع» فان القدر المتيقن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست