responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 371
منه هو البيع الموجود بالصيغة العربية الماضوية، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه. و أخرى يريد به القدر المتيقن بحسب التخاطب، و هذا هو مراد صاحب الكفاية (قده) دون الأول، و قد ادعى (قده) منعه عن التمسك بالإطلاق، و لكن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على هذه الدعوى، و السبب فيه ان المراد بالقدر المتيقن بحسب التخاطب هو أن يفهم المخاطب من الكلام الملقى إليه أنه مراده جزماً.
و منشأ ذلك أمور: عمدتها كونه واقعاً في مورد السؤال، مثلا في موثقة ابن بكير سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام (عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم انه إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله ان الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي غيره مما أحل اللَّه أك له) ان المتيقن بحسب التخاطب هو مورد السؤال، ضرورة احتمال ان الإمام عليه السلام أراد غير مورد السؤال دونه غير محتمل جزماً، و أما العكس فهو محتمل، و لكن الكلام انما هو في منعه عن التمسك بالإطلاق و الظاهر انه غير مانع عنه.
و السبب فيه أن ظهور الكلام في الإطلاق قد انعقد، و لا أثر له من هذه الناحية.
و من الطبيعي أنه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق ما لم تقم قرينة على الخلاف، و لا قرينة في البين، أما القرينة المنفصلة فهي مفروضة العدم و اما القرينة المتصلة فأيضاً كذلك بعد فرض ان القدر المتيقن المزبور لا يصلح أن يكون مانعاً عن انعقاد الظهور في الإطلاق.
و عليه فلا مناص من التمسك به، و بما ان مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت فالإطلاق في الأول كاشف عن الإطلاق في الثاني، و لذا لو سئل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست