responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 369
ذلك، و من هنا قالوا ان الأصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان فعدم كونه في هذا المقام يحتاج إلى دليل.
و لكن الظاهر انه غير تام مطلقاً، و ذلك لأن الشك تارة من جهة ان المتكلم كان في مقام أصل التشريع أو كان في مقام بيان تمام مراده كما إذا شك في أن قوله تعالى: «أحل اللَّه البيع» في مقام بيان أصل التشريع فحسب كما هو الحال في قوله تعالى «أقيموا الصلاة» أو في مقام بيان تمام المراد ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالإطلاق لقيام السيرة من العقلاء على ذلك الممضاة شرعاً. و أخرى يكون الشك من جهة سعة الإرادة و ضيقها يعني انا نعلم بأن لكلامه إطلاقاً من جهة و لكن نشك في إطلاقه من جهة أخرى كما في قوله تعالى: «كلوا مما مسكن» حيث نعلم بإطلاقه من جهة ان حلية أكله لا نحتاج إلى الذبح سواء أ كان إمساكه من محل الذبح أو من موضع آخر كان إلى القبلة أو إلى غيرها و لكن لا نعلم أنه في مقام البيان من جهة أخرى و هي جهة طهارة محل الإمساك و نجاسته - ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق كما عرفت، لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه الجهة.
الثالث: ان لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة و لا منفصلة و إلا فلا يمكن التمسك بإطلاق كلامه، لوضوح ان إطلاقه في مقام الإثبات انما يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت إذا لم ينصب قرينة على الخلاف، و أما مع وجودها فان كانت متصلة فهي مانعة عن أصل انعقاد الظهور و ان كانت منفصلة فالظهور و ان انعقد الا انها تكشف عن ان الإرادة الاستعمالية لا تطابق الإرادة الجدية، و اما إذا لم يأت بقرينة كذلك فيثبت لكلامه إطلاق كاشف عن الإطلاق في مقام لثبوت، لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، ضرورة ان إطلاق الكلام أو تقييده في مقام الإثبات معلول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست