responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 32
في مرحلة الفعلية و الامتثال. اما عدم دخله في مرحلة التشريع فواضح حيث انه فعل اختياري للشارع فلا يتوقف على أي شي‌ء ما عدا اختياره و أعمال قدرته. نعم نظراً إلى أن صدور اللغو من الشارع الحكيم مستحيل فبطبيعة الحال يتوقف اعتباره و صدوره منه على وجود داع و مرجح له، و الداعي له انما هو المصالح و الحكم الكامنة في نفس الأفعال و المتعلقات بناء على ما هو المشهور بين العدلية، أو في نفس الاعتبار و التشريع بناء على ما ذهب إليه بعض العدلية و الأشاعرة. و من الواضح أن دخل تلك المصالح فيه على نحو دخل الداعي في المدعو لا على نحو دخل العلة في المعلول و إلا لزم خروج الحكم الشرعي عن كونه امراً اعتبارياً بقانون التناسب و السنخية بينهما من ناحية، و عن كونه فعلا اختيارياً للشارع من ناحية أخرى.
و أما عدم دخله في مرحلة الفعلية فأيضاً واضح، و ذلك لأن فعلية الأحكام انما هي بفعلية موضوعاتها و تدور مدارها وجوداً و عدماً، و لا تتوقف على فعلية متعلقاتها، كيف فان فعليتها توجب سقوطها خارجاً.
و أما الثاني‌ - و هو الموضوع - فأيضاً لا دخل له في الحكم الشرعي أبداً، و ذلك لما عرفت من أنه فعل اختياري للشارع فلا يتوقف على شي‌ء ما عدا إرادته و اختياره. نعم جعله حيث كان غالباً على نحو القضايا الحقيقية فبطبيعة الحال يكون مجعولا للموضوع المفروض الوجود خارجاً، فإذا كان الأمر كذلك فلا محالة تتوقف فعليته على فعلية موضوعه و الا لزم الخلف أي ما فرض موضوع له ليس بموضوع، و لأجل ذلك يطلق عليه السبب تارة، و الشرط تارة أخرى فيقال: ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج، و السفر بقدر المسافة شرط لوجوب القصر، و البلوغ شرط للتكليف و البيع سبب للملكية و هكذا، مع انه عند التحليل لا شرطية و لا سببية في البين أصلا.
و بكلمة أخرى: ان الموجودات الخارجية لا تؤثر في الأحكام الشرعية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست