لفرض انه لا يقدر على إيجادها بإيجاد سببها، و معه لا محالة يكون النهي عنه نهياً عن غير مقدور و هو محال، لاعتبار القدرة في متعلقه كالأمر. و قد اختار شيخنا الأستاذ (قده) تفصيلا ثانياً في المقام: و هو ان النهي إذا تعلق بالمسبب دل على الفساد و إذا تعلق بالسبب لم يدل عليه هذه هي: الأقوال في المسألة. و الصحيح في المقام أن يقال ان النهي عن المعاملة لا يدل على فسادها و انه لا ملازمة بين حرمة معاملة و بطلانها أصلا بيان ذلك يحتاج إلى مقدمة و هي اننا قد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الشرعية بشتى اشكالها و ألوانها: التكليفية و الوضعيّة أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد تقدم منا في أول بحث النواهي بصورة موسعة ان حقيقة النهي و واقعه الموضوعي هو اعتبار الشارع محرومية المكلف عن الفعل و بعده عنه، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل. كما ان حقيقة الأمر و واقعه الموضوعي هو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف، و إبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك، و هذا هو واقع الأمر و النهي. و اما الوجوب و الحرمة و البعث و الزجر و ما شاكل ذلك فليس شيء منها مدلولا للأمر و النهي بل الجميع منتزع من إبراز ذلك، الأمر الاعتباري في الخارج و لا واقع موضوعي لها ما عدا ذلك فان الأمر و النهي لا يدلان إلا على إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج دون غيره و من ناحية ثالثة ان لهذا الأمر الاعتباري متعلق و موضوع، و متعلقه هو فعل المكلف كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و ما شاكل ذلك، و موضوعه العقل و البلوغ و دخول الوقت و الاستطاعة و الدم و الخمر و الخنزير و غير ذلك من الجواهر و الاعراض. أما الأول - و هو المتعلق - فلا ينبغي الشك في عدم دخله في الحكم الشرعي أصلا، و لا يؤثر فيه أبداً، لا في مرحلة التشريع و الاعتبار و لا