responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 33
و إلا لكانت تلك الأحكام من الأمور التكوينية بقانون التناسب و السنخية المعتبر في تأثير العلة في المعلول من ناحية، و لخرجت عن كونها أفعالا اختيارية من ناحية أخرى، و على ضوء ذلك فبطبيعة الحال يكون إطلاق الشرط على موضوعاتها مبني على ضرب من المسامحة نظراً إلى انها حيث أخذت مفروضة الوجود في مقام الجعل و الاعتبار فيستحيل انفكاكها عنها في مرحلة الفعلية فتكون من هذه الناحية كالسبب و الشرط، مثلا إذا جعل الشارع وجوب الحج للمستطيع على نحو القضية الحقيقية انتزع عنوان الشرطية للاستطاعة باعتبار أن فعلية وجوبه تدور مدار فعليتها خارجا و استحالة انفكاكها عنها.
و من هدى هذا البيان يظهر حال الأحكام الوضعيّة أيضا، تفصيل ذلك أن الأحكام الوضعيّة على طائفتين: (إحداهما) منتزعة من الأحكام التكليفية و ذلك كالجزئية و الشرطية و المانعية و ما شاكل ذلك. (و ثانيتهما) مجعولة على نحو الاستقلال كالاحكام التكليفية و ذلك كالملكية و الزوجية و الرقية الولاية و ما شابه ذلك. أما الطائفة الأولى: فهي خارجة عن محل كلامنا في المسألة، لما عرفت من أن محل الكلام فيها انما هو في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود و الإيقاعات، و بعد ذلك نقول: انا قد حققنا في محله ان ما هو المشهور بين الأصحاب من أن صيغ العقود و الإيقاعات أسباب للمسببات خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا، كما انا ذكرنا أنه لا أصل لما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها.
و السبب في ذلك: ما بيناه في مبحث الإنشاء و الاخبار بشكل موسع ملخصه: أن ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ لا واقع له أصلا، و ذلك لأنهم ان أرادوا به

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست