responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 209
و لكن أنكر ذلك شيخنا الأستاذ (قده) و قال بأن الاستصحاب لا يجري في العدم الأزلي، و استدل على ذلك بعدة مقدمات:
الأولى: ان التخصيص سواء أ كان بالمتصل أو بالمنفصل و سواء أ كان استثناء أو غيره انما يوجب تقييد موضوع العام بغير عنوان المخصص فإذا كان المخصص أمراً وجوديا كان الباقي تحت العام معنوناً بعنوان عدمي. و ان كان المخصص امراً عدمياً الباقي تحته معنوناً بعنوان وجودي، و الوجه فيه هو ما تقدم من ان موضوع كل حكم أو متعلقه بالنسبة إلى كل خصوصية يمكن أن ينقسم باعتبار وجودها و عدمها إلى قسمين مع قطع النّظر عن ثبوت الحكم له لا بد من أن يؤخذ في مقام الحكم عليه أما مطلقاً بالإضافة إلى وجودها و عدمها فيكون من الماهية اللا بشرط القسمي أو مقيداً بوجودها فيكون من الماهية بشرط شي‌ء، أو مقيداً بعدمها فيكون من الماهية بشرط لا، لأن الإهمال في الواقع في موارد التقسيمات الأولية مستحيل، مثلا العالم في نفسه ينقسم إلى العادل و الفاسق مع قطع النّظر عن ثبوت الحكم له، و عليه فإذا جعل المولى الملتفت إلى ذلك وجوب الإكرام له فهو لا يخلو من ان يجعل له مطلقاً و غير مقيد بوجود العدالة أو بعدمها، أو يجعل له مقيداً بإحدى الخصوصيّتين، ضرورة أنه لا يعقل جهل الحاكم بموضوع حكمه و انه غير ملاحظ له لا على نحو الإطلاق و لا على نحو التقييد، و لا فرق في ذلك بين أنواع الخصوصيات و أصنافها، و عليه فإذا افترضنا خروج قسم من الأقسام عن حكم العام فلا يخلو من أن يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيداً بنقيض الخارج فيكون دليل المخصص مقيداً لإطلاقه و رافعاً له، أو يبقى على إطلاقه بعد التخصيص أيضا، و لا ثالث لهما، و بما ان الثاني باطل جزماً لاستلزامه التناقض و التهافت بين مدلولي دليل العام و دليل الخاصّ فيتعين الأول.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست