responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 210
نعم إذا كان المخصص متصلا فهو مانع من انعقاد ظهور العام في العموم من الأول، فإطلاق التقييد و التخصيص عليه مبني على ضرب من المسامحة حيث أنه لا تقييد و لا تخصيص في العموم، فان الظهور من الأول قد انعقد في الخاصّ، و انما التقييد و التخصيص فيه بحسب المراد الواقعي الجدي فهو من هذه الناحية كالمخصص المنفصل فلا فرق بينهما في ذلك أصلا، و ان كان فرق بينهما من ناحية أخرى كما لا يخفى.
ثم انه لا فرق فيما ذكرناه بين كون التخصيص نوعياً أو صنفياً أو فرديا أصلا فالكل يوجب تعنون العام بعنوان عدمي.
و قد ناقش في هذه المقدمة بعض الأعاظم (قدس اللَّه أسراره) بما ملخصه: من ان التخصيص لا يوجب تعنون العام بأي عنوان، حيث انه ليس الا كموت أحد افراد العام، فكما انه لا يوجب تعنون العام بأي عنوان، فكذلك التخصيص، غاية الأمر ان الأول موت تكويني و الثاني موت تشريعي.
و يرده ان هذا القياس خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا، و السبب فيه ان الموت التكويني يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق، لما ذكرناه غير مرة من ان الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية التي مردّها إلى القضايا الشرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، مثلا قولنا الخمر حرام يرجع إلى قولنا إذا وجد مائع في الخارج و صدق عليه انه خمر فهو حرام، و إذا لم يوجد مائع كذلك فلا حرمة، فالحرمة تنتفي في مرحلة التطبيق بانتفاء موضوعها و هذا ليس تقييداً للحكم في مرحلة الجعل، ضرورة انه مجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوده في الخارج فمتى وجد تحقق حكمه و الا فلا حكم في هذه المرحلة أي مرحلة التطبيق و الفعلية، و هذا بخلاف

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست