responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 208
إلا إذا تغير هو الماء المقيد بالكر دون مطلق الماء، فإذا شك في ماء أنه كرّام لا فلا أصل هنا لإحراز أنه كر إلا إذا كانت لكريته حالة سابقة فالنتيجة ان في كل مورد يكون المخصص موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي و تقيده به فهو خارج عن محل الكلام و لا يمكن إثباته بالأصل:
فمحل الكلام انما هو فيما إذا كان المخصص موجبا لتقيد العام بعنوان عدمي من دون فرق في ذلك بين المخصص المتصل و المنفصل كتقييد ما دل على انفعال الماء مطلقا بالملاقاة بما دل على أن الماء الكر لا ينفعل بها فيكون موضوع الانفعال بالملاقاة هو الماء الّذي لا يكون كراً، و عليه فإذا شك في ماء أنه كر أو ليس بكر، فالصحيح أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل لإثبات عدم كريته يعني عدمها الأزلي، فان الموضوع على هذا مركب من أمرين: أحدهما عنوان وجودي. و الآخر عنوان عدمي، و الأول محرز بالوجدان، و الثاني بالأصل فبضم الوجدان إلى الأصل يتحقق الموضوع المركب فيترتب عليه أثره ففي المثال المزبور يكون الموضوع أي موضوع الانفعال مركباً من الماء، و عدم اتصافه بالكرية و الأول محرز بالوجدان و الثاني بالأصل حيث أنه في زمان لم يكن ماء و لا اتصافه بالكرية ثم وجد الماء في الخارج فنشك في اتصافه بالكرية و انه هل وجد أم لا فتستصحب عدمه أي عدم اتصافه بها.
و كذا الحال في المثال الّذي جاء به صاحب الكفاية (قده) و هو ما إذا شك في المرأة انها قرشية أولا فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم اتصافها بالقرشية و عدم انتسابها بها، حيث ان في زمان لم تكن هذه المرأة و لا اتصافها بالقرشية ثم وجدت المرأة فنشك في انتسابها إلى القريش فلا مانع من استصحاب عدم انتسابها إليه، و بضم هذا الاستصحاب إلى الوجدان يثبت ان هذه مرأة لم تكن قرشية، و الأول بالوجدان، و الثاني بالأصل فتدخل في موضوع العام.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست