responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 67
لأن إطلاق دليل المقيد حاكم على إطلاق دليل المطلق فيقدم عليه، كما هو واضح، و الثاني كالطمأنينة - مثلا - و ما شاكل ذلك، فان ما دل على اعتبارها في الصلاة لا إطلاق له بالإضافة إلى حالة عدم تمكن المكلف من الإتيان بها معها، و ذلك لأن الدليل على اعتبارها هو الإجماع، و من المعلوم ان القدر المتيقن منه هو تحققه و ثبوته في حال تمكن المكلف من ذلك لا مطلقاً، كما هو ظاهر و عليه فلا بد من أن ننظر إلى دليل الواجب، فان كان له إطلاق فنأخذ به و نقتصر في تقييده بالمقدار المتيقن و هو صورة تمكن المكلف من الإتيان به لا مطلقاً. و لازم هذا هو لزوم الإتيان به فاقداً لهذا القيد، لعدم الدليل على تقييده به في هذا الحال، و معه لا مانع من التمسك بإطلاقه لإثبات وجوبه فاقداً له و هذا الّذي ذكرناه لا يختص بباب دون باب، بل يعم جميع أبواب الواجبات من العبادات نحوها. و خلاصة ما ذكرناه هي انه لا فرق بين كون القيد زماناً و زمانياً من هذه الناحية أصلا كما هو واضح، هذا ما أفاده (قده) مع توضيح مني.
و الإنصاف انه في غاية الصحة و المتانة و لا مناص من الالتزام به. نعم بعض عبارته لا تخلو عن مناقشة و هو قوله (قده) و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك يكون بنحو تعدد المطلوب... إلخ. و ذلك لما عرفت من ان الدليل الدال على التقييد ظاهر في تقييد الواجب من الأول سواء أ كان الدليل الدال عليه متصلاً أم كان منفصلا فلا فرق بين المتصل و المنفصل من هذه الناحية أصلا، و اما دلالته على كمال المطلوب في الوقت فهو يحتاج إلى عناية زائدة، و إلا فهو في نفسه ظاهر في تقييد أصل المطلوب لا كماله، و من هنا لم يتوهم أحد و لا يتوهم ذلك في بقية القيود بان يكون أصل الصلاة - مثلا - مطلوباً على الإطلاق و تقييدها بهذه القيود مطلوباً آخر على نحو كمال المطلوب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست