responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 66
إلى كلتا الحالتين) فالمقدار المتيقن من دلالته هو تقييد الأمر الأول بخصوص حال الاختيار و التمكن لا مطلقاً، بداهة انه لا يدل على أزيد من ذلك، لفرض عدم الإطلاق له، و عليه فلا بد من النّظر إلى الدليل الأول هل يكون له إطلاق أم لا؟ فان كان له إطلاق فلا مانع من الأخذ به لإثبات وجوب الإتيان به في خارج الوقت.
و بكلمة أخرى ان مقتضى إطلاق الدليل الأول هو وجوب الإتيان بهذا الفعل كالصلاة مثلا أو نحوها مطلقاً أي في الوقت و خارجه، و لكن الدليل قد دل على تقييده بالوقت في خصوص حال الاختيار، و من الطبيعي انه لا بد من الأخذ بمقدار دلالة الدليل، و بما ان مقدار دلالته هو تقييده بخصوص حال الاختيار و التمكن من الإتيان به في الوقت فلا مانع من التمسك بإطلاقه عند عدم التمكن من ذلك لإثبات وجوبه في خارج الوقت، ضرورة انه لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من هذه الناحية أصلا، كما هو واضح.
ثم ان هذا الكلام لا تختص بالتقييد بالوقت خاصة، بل يعم جميع القيود المأخوذة في الواجب بدليل منفصل، فان ما دل على اعتبار تلك القيود لا يخلو من ان يكون له إطلاق بالإضافة إلى حالتي الاختيار و عدمه أو لا يكون له إطلاق كذلك، و الأول كالطهارة - مثلا - فان ما دل على اعتبارها في الصلاة و اشتراطها بها كقوله عليه السلام «لا صلاة إلا بطهور» و نحوه مطلق و بإطلاقه يشمل صورة تمكن المكلف من الإتيان بالصلاة معها و عدم تمكنه من ذلك، و على هذا فمقتضى القاعدة سقوط الأمر بالصلاة عند عدم تمكن المكلف من الإتيان بها معها، بل قد ذكرنا ان الطهارة من الحدث مقومة لها، و لذا ورد في بعض الروايات انها ثلث الصلاة، و من هنا قوينا سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين و عدم وجوبها عليه، و لا يفرق في ذلك بين ان يكون للدليل الأول أيضاً إطلاق أولا، و ذلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست