responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 58
فعلية بالإضافة إلى كليهما معاً من دون أي تناف في البين.
و على الجملة فبما ان بطلان التيمم في الآية المباركة أو نحوها منوط بوجدان الماء و قد ذكرنا ان المراد منه القدرة على استعماله عقلاً و شرعاً فلا محالة يبطل تيمم كل منهما، لفرض انه واجد للماء و متمكن من استعماله كذلك، و هذا لا ينافي وقوع التزاحم بين الخطابين في ناحية الوضوء خارجاً و ذلك لفرض ان يتمم كل مكلف مشروط بعدم الوجدان، فإذا كان واجداً و قادراً على الاستعمال لا محالة يفسد تيممه، و لا فرق فيه بين وقوع التزاحم بين الخطابين في ناحية الوضوء و عدم وقوعه أصلاً، كما هو واضح.
و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) و هي ان هذين الشخصين لا يخلوان من ان يتسابقا إلى أخذ هذا الماء المفروض وجوده أم لا، فعلى الأول ان كان كل منهما مانعاً عن الآخر، كما إذا فرض كون قوة أحدهما مساوية لقوة الآخر فتقع الممانعة بينهما و المزاحمة إلى ان يضيق الوقت فلا يتمكن واحد منهما من الوصول إلى الماء، فعندئذ لا وجه لبطلان تيممها أصلا و لا لبطلان تيمم أحدهما، لفرض عدم تمكنهما من استعمال الماء، و إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فالباطل هو تيمم الأقوى دون الآخر، اما بطلان تيمم الأقوى، فلفرض انه واجد للماء فعلا، و اما عدم بطلان تيمم الآخر، فلكشف ذلك عن عدم قدرته على الوضوء أو الغسل و انه باق على ما كان عليه من عدم الوجدان، و على الثاني فيبطل كلا التيممين معاً، و الوجه في ذلك هو ان كلا منهما قادر على حيازة هذا الماء و استعماله في الوضوء أو الغسل من دون مانع من الآخر، لفرض عدم تسابقهما إلى أخذه و حيازته و لو لأجل عدم المبالاة بالدين، و عليه فيصدق على كل منهما انه واجد للماء و متمكن من استعماله عقلاً و شرعاً، و معه لا محالة يبطل كلا التيممين معاً، و قد ذكرنا في محله ان وجوب الوضوء و بطلان التيمم في الآية المباركة مترتبان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست