responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 54
و عليه فمن الطبيعي انه لا يسقط بفعل البعض و لا يحصل الغرض به، و هذا ضروري الفساد و لن يتوهم أحد و لا يتوهم ذلك. (و ثانياً) ان هذا لو تم فانما يتم فيما إذا كان التكليف متوجهاً إلى صرف وجود مجموع افراد المكلف الصادق على القليل و الكثير دون مجموع أفراده المتمكنين من الإتيان به ضرورة ان بعض الواجبات الكفائية غير قابل لأن يصدر من المجموع فاذن كيف يمكن توجيه التكليف به إلى المجموع، و على كل فهذا الوجه واضح الفساد.
الثالث - ان يقال ان التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان، غاية الأمر ان وجوبه على كل مشروط بترك الآخر.
و يرده مضافاً إلى انه بعيد في نفسه. فان الالتزام بوجوبه أولا و اشتراطه بالترك ثانياً تبعيد للمسافة فلا يمكن استفادته من الأدلة، ان الشرط لو كان هو الترك في الجملة فلازمه هو ان المكلف لو ترك في برهة من الزمان و لو بمقدار دقيقة واحدة فقد حصل الشرط و تحقق، و من المعلوم انه إذا تحقق يجب على جميع المكلفين عيناً. و هذا خلف. و لو كان الشرط هو الترك المطلق فلازمه هو انه لو أتى به جميع المكلف لم يحصل الشرط - و هو الترك المطلق - و إذا لم يحصل فلا وجوب لانتفائه بانتفاء شرطه على الفرض، فاذن لا معنى للامتثال و حصول الغرض. ضرورة انه على هذا الفرض لا وجوب في البين ليكون الإتيان بمتعلقه امتثالا و موجباً لحصول الغرض في الخارج، على انه لا مقتضى لذلك و الوجه فيه هو ان الغرض بما انه واحد و قائم بصرف وجود الواجب في الخارج فلا بد ان يكون الخطاب أيضاً لذلك، و إلا لكان بلا داع و غرض.
و هو محال.
نعم لو كانت هناك أغراض متعددة بعدد افعال المكلفين. و لم يمكن الجمع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست