responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 48
فإذا تحققت تحقق الغرض، و معه لا يبقى مجال للإتيان بالبقية أصلا. نعم.
الإتيان بها مستحب فإذا أتى المكلف بثلاث فقد أتى بواجب و مستحب. و على الجملة فحال التسبيحتين الأخيرتين حال القنوت و بقية الأذكار المستحبة في الصلاة و قد تحصل من مجموع ما ذكرناه ان التخيير بين الأقل و الأكثر غير معقول و ما نراه من التخيير بينهما في العرف و الشرع تخيير شكلي لا واقعي موضوعي فان بحسب الواقع ليس التخيير بينهما بل بين امرين متباينين كما مر.
و اما النقطة الثانية فقد تقدم الكلام فيها و في النقد عليها بشكل واضح فلا نعيد.
و اما النقطة الثالثة فالامر و ان كان كما أفاده (قده) إلا ان مردها إلى عدم تعقل التخيير بين الأقل و الأكثر على ما ذكرناه، كما هو واضح.
و نتيجة هذا البحث في عدة خطوط:
الأول - ان القول في المسألة بان الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال دون غيره باطل جدا و غير مطابق للواقع قطعاً، و قد دلت على بطلانه وجوه أربعة: (1) انه مخالف لظاهر الدليل. (2) انه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف (3) انه يستلزم عدم الوجوب في الواقع عند عدم اختيار المكلف أحدهما في مقام الامتثال. (4) انه إذا لم يكن شي‌ء واجبا حال عدم الامتثال لم يكن واجباً حال الامتثال أيضاً.
الثاني - ان شيخنا المحقق (قده) قد وجه القول بان كل منهما واجب تعييناً. غاية الأمر ان وجوب كل منهما يسقط بإتيان الآخر بتوجيهين:
(1) ان يفرض قيام مصلحة لزومية بكل منهما. و لأجل ذلك أوجب الشارع الجميع. و لكن مصلحة التسهيل تقتضي جواز ترك كل منهما إلى بدل (2) ان يفرض ان المصلحة المترتبة على كل منهما و ان كانت واحدة بالنوع. إلا ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست